[ ( مسألة 2 ) : الأحوط الاعتماد على الأعضاء السبعة ]
( مسألة 2 ) : الأحوط الاعتماد على الأعضاء السبعة ، فلا يجزي مجرّد المماسّة ، ولا يجب مساواتها فيه . كما لا تضرّ مشاركة غيرها معها فيه ، كالذراع مع الكفّين ، وسائر أصابع الرجلين مع الإبهامين ( 7 ) .
شرح
المصنّف ( رحمه اللَّه ) : « المراد بالجبهة هنا » إشارة إلى أنّ الجبهة في التيمّم أعمّ من الجبهة هنا ، حيث إنّها هناك تشمل الجبينين بخلافها هنا .
وفي « الجواهر » بعد أن أورد كلمات جماعة من اللغويين والفقهاء الدالّة على أنّ الجبهة بين الجبينين وأنّ الجبينين خارجان عنها ، قال : لكن هذه النصوص كما ترى لا صراحة فيها بإخراج الجبينين ، وبالاقتصار على الخطّ المتوهّم من طرف كلّ من الحاجبين المتّصل بطرف الأنف الأعلى مصعداً إلى الناصية بحيث لا يجزي السجود على غيره . وقد اعترف بعضهم في مسألة الدمل بدلالة بعضها على ما يشمل الجبينين ؛ فحينئذٍ لولا الإجماع أمكن التوسعة في محلّ السجود بدعوى شمول اسم الجبهة عرفاً لما هو أعمّ من ذلك . إلى أن قال : فالإجماع هو العمدة في التقييد المزبور « 1 » ، انتهى .
( 7 ) الأحوط لو لم يكن الأقوى وجوب الاعتماد حال السجود على الأعضاء السبعة ؛ بمعنى إلقاء ثقل البدن عليها لا مجرّد المماسّة متحاملًا عنها ؛ فلو اعتمد على غيرها مع مجرّد مماسّتها لم يجز .
واستدلّ له بعدم حصول تمام المراد من الخشوع إلّا بالاعتماد عليها ، وبأنّ الطمأنينة في السجود لا تحصل إلّا بذلك .
ولا يخفى ما في هذين الدليلين من الوهن ؛ لعدم توقّف حصول تمام المراد
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 10 : 138 .