. . . . . . . . . .
شرح
يقرأ السورتين في الركعة ، فقال
لا ، لكلّ سورة ركعة « 1 » .
وموثّق ابن بكير عن زرارة قال : قال أبو جعفر ( عليه السّلام )
إنّما يكره أن يجمع بين السورتين في الفريضة ، وأمّا النافلة فلا بأس « 2 »
، وغيرهما من روايات الباب .
ورواية المفضّل بن صالح عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال : سمعته يقول
لا تجمع بين سورتين في ركعة واحدة إلّا الضحى وألم نشرح وألم تر كيف ولإيلاف قريش « 3 » .
وورد في بعضها نفي البأس عن القرآن بين السورتين ، كصحيح ابن يقطين قال : سألت أبا الحسن ( عليه السّلام ) عن القرآن بين السورتين في المكتوبة والنافلة ، قال
لا بأس « 4 » .
ومقتضى الجمع بين الأخبار حمل ما دلّ على البأس والنهي على الكراهة ، وحينئذٍ فلا يقال : إنّ الأخبار الناهية مشهورة بين القدماء ؛ فتقدّم على الأخبار المجوّزة ، فالأقوى هو الجواز مع الكراهة في الفريضة .
ويدلّ على الكراهة في الفريضة ما رواه في « السرائر » نقلًا من كتاب حريز عن زرارة عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) قال
لا تقرننّ بين السورتين في الفريضة في ركعة فإنّه أفضل « 5 » .
وصحيح علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ( عليهما السّلام ) قال : سألته عن رجل قرأ سورتين في ركعة ، قال
إذا كانت نافلة فلا بأس ،
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 6 : 50 ، كتاب الصلاة ، أبواب القراءة في الصلاة ، الباب 8 ، الحديث 1 .
( 2 ) وسائل الشيعة 6 : 50 ، كتاب الصلاة ، أبواب القراءة في الصلاة ، الباب 8 ، الحديث 2 .
( 3 ) وسائل الشيعة 6 : 55 ، كتاب الصلاة ، أبواب القراءة في الصلاة ، الباب 10 ، الحديث 4 .
( 4 ) وسائل الشيعة 6 : 52 ، كتاب الصلاة ، أبواب القراءة في الصلاة ، الباب 8 ، الحديث 9 .
( 5 ) وسائل الشيعة 6 : 52 ، كتاب الصلاة ، أبواب القراءة في الصلاة ، الباب 8 ، الحديث 11 .