تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة ( الصلاة ) — صفحة 405

مساهمون:

ص٤٠٥
. . . . . . . . . .
شرح
يقرأ السورتين في الركعة ، فقال لا ، لكلّ سورة ركعة « 1 » . وموثّق ابن بكير عن زرارة قال : قال أبو جعفر ( عليه السّلام ) إنّما يكره أن يجمع بين السورتين في الفريضة ، وأمّا النافلة فلا بأس « 2 » ، وغيرهما من روايات الباب . ورواية المفضّل بن صالح عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال : سمعته يقول لا تجمع بين سورتين في ركعة واحدة إلّا الضحى وألم نشرح وألم تر كيف ولإيلاف قريش « 3 » . وورد في بعضها نفي البأس عن القرآن بين السورتين ، كصحيح ابن يقطين قال : سألت أبا الحسن ( عليه السّلام ) عن القرآن بين السورتين في المكتوبة والنافلة ، قال لا بأس « 4 » . ومقتضى الجمع بين الأخبار حمل ما دلّ على البأس والنهي على الكراهة ، وحينئذٍ فلا يقال : إنّ الأخبار الناهية مشهورة بين القدماء ؛ فتقدّم على الأخبار المجوّزة ، فالأقوى هو الجواز مع الكراهة في الفريضة . ويدلّ على الكراهة في الفريضة ما رواه في « السرائر » نقلًا من كتاب حريز عن زرارة عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) قال لا تقرننّ بين السورتين في الفريضة في ركعة فإنّه أفضل « 5 » . وصحيح علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ( عليهما السّلام ) قال : سألته عن رجل قرأ سورتين في ركعة ، قال إذا كانت نافلة فلا بأس ،
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 6 : 50 ، كتاب الصلاة ، أبواب القراءة في الصلاة ، الباب 8 ، الحديث 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة 6 : 50 ، كتاب الصلاة ، أبواب القراءة في الصلاة ، الباب 8 ، الحديث 2 . ( 3 ) وسائل الشيعة 6 : 55 ، كتاب الصلاة ، أبواب القراءة في الصلاة ، الباب 10 ، الحديث 4 . ( 4 ) وسائل الشيعة 6 : 52 ، كتاب الصلاة ، أبواب القراءة في الصلاة ، الباب 8 ، الحديث 9 . ( 5 ) وسائل الشيعة 6 : 52 ، كتاب الصلاة ، أبواب القراءة في الصلاة ، الباب 8 ، الحديث 11 .