تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة ( الصلاة ) — صفحة 404

مساهمون:

ص٤٠٤

[ ( مسألة 3 ) : الأقوى جواز قراءة أزيد من سورة واحدة في ركعة من الفريضة ]

( مسألة 3 ) : الأقوى جواز قراءة أزيد من سورة واحدة في ركعة من الفريضة على كراهية ، بخلاف النافلة فلا كراهة فيها . والأحوط تركها في الفريضة ( 4 ) .
شرح
السور ؛ لأنّ مشروعية صلاة في وقت خاصّ وبكيفية خاصّة لا تتحقّق إلّا إذا وقعت بتلك الكيفية ؛ فلو صلّى بغير تلك الكيفية كانت صلاته نافلة مطلقة لا المطلوبة في وقت خاصّ المقيّدة بكيفية خاصّة . إلّا أن يعلم أنّ إتيانها بسور خاصّة لتحصيل كمال تلك الصلاة لا أنّ السورة الخاصّة دخيلة في مشروعيتها . ولكن ذلك لم يعلم من الدليل ، بل ظاهر أدلّة تلك النوافل مشروعيتها بكيفية خاصّة وكون صحّتها مشروطة بها . ( 4 ) ينبغي أوّلًا نقل كلام صاحب « الجواهر » ( رحمه اللَّه ) قال : لا يجوز أن يقرن بين السورتين في قراءة ركعة واحدة عند كثير من القدماء بل مشهورهم ، وبعض المتأخّرين ومتأخّريهم ، بل عن الصدوق ( رحمه اللَّه ) أنّه من دين الإمامية ، كما عن المرتضى في « الانتصار » : أنّه ممّا انفردت به عن مخالفيهم ، بل عن بعضهم التصريح بالبطلان معه . وقيل والقائل أكثر المتأخّرين يجوز ؛ للأصل أو الأُصول ، وعموم قراءة القرآن ، وإطلاق أوامر الصلاة وأنّها لا تعاد إلّا من أُمور مخصوصة « 1 » ، انتهى موضع الحاجة . ثمّ إنّه قد ورد في بعض الأخبار النهي والبأس عن القرآن بين السورتين في الركعة ، كما في صحيح محمّد بن مسلم عن أحدهما ( عليهما السّلام ) قال : سألته عن الرجل
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 9 : 354 .