تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة ( الصلاة ) — صفحة 406

مساهمون:

ص٤٠٦

[ ( مسألة 4 ) : لا يجوز قراءة ما يفوت الوقت بقراءته من السور الطوال ]

( مسألة 4 ) : لا يجوز قراءة ما يفوت الوقت بقراءته من السور الطوال ، فإن فعله عامداً بطلت صلاته على إشكال ، وإن كان سهواً عدل إلى غيرها مع سعة الوقت ، وإن ذكر بعد الفراغ منها وقد فات الوقت أتمّ صلاته ( 5 ) .
شرح
وأمّا الفريضة فلا يصلح « 2 » . وأمّا القرآن بين السورتين في النافلة فيجوز بلا كراهة ، وفي « مستند الشيعة » : لا ريب في جواز القرآن في النوافل ، وعليه اتّفقت كلمات الأفاضل ، واستفاضت أخبار الأطائب « 1 » . ويدلّ عليه ذيل موثّق ابن بكير عن زرارة المتقدّم فأمّا النافلة فلا بأس . ورواية القروي ( الهروي ) عن أبان عن عمر بن يزيد قال : قلت لأبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) : أقرأ سورتين في ركعة ؟ قال نعم ، قلت : أليس يقال : أعط كلّ سورة حقّها من الركوع والسجود ؟ فقال ذاك في الفريضة ، فأمّا النافلة فليس به بأس « 4 » . وصحيح عبد اللَّه بن أبي يعفور عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال لا بأس أن تجمع في النافلة من السور ما شئت « 3 » . ( 5 ) عدم جواز قراءة ما يفوت الوقت بفواته من السور الطوال ممّا لا خلاف معتدّ به فيه ، كما في « الجواهر » وغيره . وفي « الحدائق » نسبه إلى الأصحاب قال :
هامش
( 2 ) وسائل الشيعة 6 : 53 ، كتاب الصلاة ، أبواب القراءة في الصلاة ، الباب 8 ، الحديث 13 . ( 1 ) مستند الشيعة 5 : 111 . ( 4 ) وسائل الشيعة 6 : 51 ، كتاب الصلاة ، أبواب القراءة في الصلاة ، الباب 8 ، الحديث 5 . ( 3 ) وسائل الشيعة 6 : 51 ، كتاب الصلاة ، أبواب القراءة في الصلاة ، الباب 8 ، الحديث 7 .
مدارك تحرير الوسيلة ( الصلاة ) — صفحة 406 | الشيخ مرتضى بني فضل