. . . . . . . . . .
شرح
وصحيح سعد بن سعد عن أبي الحسن الرضا ( عليه السّلام ) قال : سألته عن الرجل يكون في بيته وهو يصلّي وهو يرى أنّ عليه ليلًا ، ثمّ يدخل عليه الآخر من الباب فقال : قد أصبحت ، هل يصلّي الوتر أم لا ، أو يعيد شيئاً من صلاته ؟ قال
يعيد إن صلّاها مُصبحاً « 1 »
، حيث إنّه ( عليه السّلام ) لم يُجز له أن يصلّي الوتر ؛ لأفضلية ركعتي الفجر حين أصبح الرجل .
نعم قد وردت جملة من الروايات تدلّ على جواز إتيان الوتر بعد الفجر دون ركعتي الفجر ، كما في صحيح عمر بن يزيد عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال : سألته عن صلاة الليل والوتر بعد طلوع الفجر ، فقال
صلّها بعد الفجر حتّى يكون في وقت تصلّي الغداة في آخر وقتها ، ولا تعمّد ذلك في كلّ ليلة
، وقال
أوتر أيضاً بعد فراغك منها « 2 » .
وصحيح سليمان بن خالد قال : قال لي أبو عبد اللَّه ( عليه السّلام )
ربّما قمتُ وقد طلع الفجر فأُصلّي صلاة الليل والوتر والركعتين قبل الفجر ثمّ أُصلّي الفجر
، قال : قلت : أفعل أنا ذا ؟ قال
نعم ، ولا يكن منك عادة « 3 » .
وصحيح آخر لعمر بن يزيد قال : قلت لأبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) : أقوم وقد طلع الفجر ، فإن أنا بدأت بالفجر صلّيتها في أوّل وقتها ، وإن بدأت بصلاة الليل والوتر صلّيت الفجر في وقت هؤلاء ، فقال
ابدأ بصلاة الليل والوتر ، ولا تجعل ذلك عادة « 4 » .
وموثّق إسحاق بن عمّار قال : قلت لأبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) : أقوم وقد طلع الفجر
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 4 : 259 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 46 ، الحديث 7 .
( 2 ) وسائل الشيعة 4 : 261 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 48 ، الحديث 1 .
( 3 ) وسائل الشيعة 4 : 261 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 48 ، الحديث 3 .
( 4 ) وسائل الشيعة 4 : 262 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 48 ، الحديث 5 .