والسحر أفضل من غيره ، والثلث الأخير من الليل كلّه سحر ( 8 ) ،
شرح
وإن شاء نام وإن شاء ذهب حيث يشاء « 1 » .
نعم يجوز إتيان صلاة الليل قبل نصفها للمسافر ولمن له العذر . ويدلّ عليه صحيح ليث المرادي قال : سألت أبا عبد اللَّه ( عليه السّلام ) عن الصلاة في الصيف في الليالي القصار صلاة الليل في أوّل الليل ؟ فقال
نعم ، نِعمَ ما رأيت ، ونِعمَ ما صنعت
؛ يعني في السفر ، قال : وسألته عن الرجل يخاف الجنابة في السفر أو في البرد فيجعل صلاة الليل والوتر في أوّل الليل ، فقال
نعم « 2 » .
وصحيح الحلبي عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال
إن خشيتَ أن لا تقوم في آخر الليل أو كانت بك علّة أو أصابك بردٌ فصلّ وأوتر في أوّل الليل في السفر « 3 »
، وغيرهما من روايات الباب .
( 8 ) ويدلّ على أفضلية السحر من غيره قوله تعالى في توصيف العبادوَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحارِ« 4 » ، وفي توصيف المتّقينوَبِالْأَسْحارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ« 5 » .
وفي بعض الروايات وقّتها بالسحر كما في رواية الفضل بن شاذان
وثمان ركعات في السحر « 6 » .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 6 : 495 ، كتاب الصلاة ، أبواب التعقيب ، الباب 35 ، الحديث 2 .
( 2 ) وسائل الشيعة 4 : 249 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 44 ، الحديث 1 .
( 3 ) وسائل الشيعة 4 : 250 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 44 ، الحديث 2 .
( 4 ) آل عمران ( 3 ) : 17 .
( 5 ) الذاريات ( 51 ) : 18 .
( 6 ) وسائل الشيعة 4 : 54 ، كتاب الصلاة ، أبواب أعداد الفرائض ، الباب 13 ، الحديث 23 .