. . . . . . . . . .
شرح
سألت أبا عبد اللَّه ( عليه السّلام ) عن ركعتي الفجر ؟ قال
صلّهما قبل الفجر ومع الفجر وبعد الفجر « 1 »
، وغيرها من روايات الباب .
إذا عرفت هذا فاعلم : أنّه لا كلام ولا خلاف في جواز إتيان ركعتي الفجر قبل الفجر مع دسّهما في صلاة الليل ؛ لصحيح البزنطي المتقدّم قال ( عليه السّلام )
احشوا بهما صلاة الليل « 2 » .
وصحيح آخر قال : قلت لأبي الحسن ( عليه السّلام ) : وركعتي الفجر أُصلّيهما قبل الفجر أو بعد الفجر ؟ فقال
قال أبو جعفر ( عليه السّلام ) : احش بهما صلاة الليل وصلّهما قبل الفجر « 3 » .
وصحيح زرارة عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) المتقدّم قال : سألته عن ركعتي الفجر قبل الفجر أو بعده ؟ فقال
قبل الفجر ، إنّهما من صلاة الليل ثلاث عشرة ركعة صلاة الليل « 4 » .
وكذا لا كلام ولا إشكال في جواز إتيانهما بعد طلوع الفجر ؛ لصحيح عبد الرحمن بن الحجّاج المتقدّم قال
صلّهما بعد ما يطلع الفجر « 5 » .
وصحيح يعقوب بن سالم البزّاز المتقدّم قال أبو عبد اللَّه ( عليه السّلام )
صلّهما بعد الفجر « 6 » .
وإنّما الكلام والإشكال في جواز إتيانهما قبل الفجر من غير دسّ في صلاة الليل ، فهل يجوز إتيانهما بعد انتصاف الليل إلى طلوع الفجر مجرّداً عن صلاة الليل ،
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 4 : 268 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 52 ، الحديث 3 .
( 2 ) وسائل الشيعة 4 : 263 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 50 ، الحديث 1 .
( 3 ) وسائل الشيعة 4 : 265 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 50 ، الحديث 6 .
( 4 ) وسائل الشيعة 4 : 264 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 50 ، الحديث 3 .
( 5 ) وسائل الشيعة 4 : 267 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 51 ، الحديث 5 .
( 6 ) وسائل الشيعة 4 : 267 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 51 ، الحديث 6 .