. . . . . . . . . .
شرح
صلاة الليل هي ؟ قال
نعم « 1 » .
وفي بعض الروايات دلالة على أنّ وقتها قبل الفجر وأنّ الأمر بإتيانها بعده للتقية ، كما في رواية أبي بصير قال : قلت لأبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) : متى أُصلّي ركعتي الفجر ؟ قال : فقال لي
بعد طلوع الفجر
، قلت له : إنّ أبا جعفر ( عليه السّلام ) أمرني أن أُصلّيها قبل طلوع الفجر ، فقال
يا أبا محمّد إنّ الشيعة أتوا أبي مسترشدين فأفتاهم بمرّ الحقّ ، وأتوني شكّاكاً فأفتيتهم بالتقية « 2 » .
وفي « وسائل الشيعة » : يعني أنّ عدم جواز تقديم ركعتي الفجر إنّما حكموا به للتقية لا جواز التأخير .
وفي بعض الروايات دلالة على أنّ وقتهما بعد طلوع الفجر ، كصحيح عبد الرحمن بن الحجّاج قال : قال أبو عبد اللَّه ( عليه السّلام )
صلّهما بعد ما يطلع الفجر « 3 »
، وصحيح يعقوب بن سالم البزّاز قال : قال أبو عبد اللَّه ( عليه السّلام )
صلّهما بعد الفجر ، واقرأ فيهما في الأُولى قل يا أيّها الكافرون وفي الثانية قل هو اللَّه أحد « 4 » .
وفي بعض الروايات دلالة على جواز إتيانها قبل الفجر وعنده وبعده ، كصحيح محمّد بن مسلم قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السّلام ) يقول
صلّ ركعتي الفجر قبل الفجر وبعده وعنده « 5 » .
وصحيح ابن أبي يعفور قال : سألت أبا عبد اللَّه ( عليه السّلام ) عن ركعتي الفجر متى أُصلّيهما ؟ فقال
قبل الفجر ومعه وبعده « 6 »
، وصحيح آخر لمحمّد بن مسلم قال :
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 4 : 264 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 50 ، الحديث 4 .
( 2 ) وسائل الشيعة 4 : 264 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 50 ، الحديث 2 .
( 3 ) وسائل الشيعة 4 : 267 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 51 ، الحديث 5 .
( 4 ) وسائل الشيعة 4 : 267 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 51 ، الحديث 6 .
( 5 ) وسائل الشيعة 4 : 268 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 52 ، الحديث 1 .
( 6 ) وسائل الشيعة 4 : 268 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 52 ، الحديث 2 .