تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة ( الصلاة ) — صفحة 179

مساهمون:

ص١٧٩
بل يجب إزالة الفضلات الطاهرة منه ، كالرطوبة والشعرات الملتصقة بلباس المصلّي وبدنه ( 20 ) .
شرح
الصلاة في وبر الأرانب ، من غير ضرورة ولا تقية ؟ فكتب ( عليه السّلام ) لا تجوز الصلاة فيها « 1 » . وأمّا ما ورد فيها من نفي البأس من الصلاة في جلود الثعالب الذكية فمحمول على التقية ، كصحيح جميل عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال : سألته عن الصلاة في جلود الثعالب ، فقال إذا كانت ذكية فلا بأس « 2 » . ( 20 ) هذه المسألة مشهورة بين فقهائنا . ويدلّ على وجوب إزالة الفضلات الطاهرة من غير مأكول اللحم ، كريقه وعرقه حتّى شعرة واحدة واقعة على لباس المصلّي وبدنه قوله ( عليه السّلام ) في موثّق ابن بكير المتقدّم فالصلاة في وبره وشعره وجلده وبوله وروثه وكلّ شيء منه فاسد « 3 » ، حيث إنّ إطلاق الوبر والشعر يشمل وبراً واحداً وشعرة واحدة . والاستدلال به مبني على أن يراد من كلمة « في » في قوله في وبره الملابسة به في حال الصلاة ؛ فتشمل الظرفية والمعية والمحمولية بقرينة قوله بوله وروثه حيث إنّ الصلاة في بوله وروثه لا يعقل بنحو الظرفية بل هو بنحو المعية ، وكذلك في العرق والرطوبة والشعرة الواحدة الملتصقة باللباس والبدن . ويشهده مرسل عبد اللَّه بن سنان عمّن أخبره عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) أنّه قال كلّ ما كان على الإنسان أو معه ممّا لا تجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس أن يصلّى
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 4 : 356 ، كتاب الصلاة ، أبواب لباس المصلّي ، الباب 7 ، الحديث 3 . ( 2 ) وسائل الشيعة 4 : 357 ، كتاب الصلاة ، أبواب لباس المصلّي ، الباب 7 ، الحديث 9 . ( 3 ) وسائل الشيعة 4 : 345 ، كتاب الصلاة ، أبواب لباس المصلّي ، الباب 2 ، الحديث 1 .
مدارك تحرير الوسيلة ( الصلاة ) — صفحة 179 | الشيخ مرتضى بني فضل