تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة ( الصلاة ) — صفحة 177

مساهمون:

ص١٧٧
وأمّا غير المأكول فلا تجوز الصلاة في شيء منه وإن ذُكّي ؛ من غير فرق بين ما تحلّه الحياة منه أو غيره ( 19 ) ،
شرح
والناب والحافر وكلّ شيء يفصل من الشاة والدابّة فهو ذكي وإن أخذته منه بعد أن يموت فاغسله وصلّ فيه « 1 » . ومرسل الصدوق قال : قال الصادق ( عليه السّلام ) عشرة أشياء من الميتة ذكية : القرن والحافر والعظم والسنّ والإنفحة واللبن والشعر والصوف والريش والبيض « 2 » . وصحيح الحسين بن زرارة عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) في حديث قال : سأله أبي عن الإنفحة تكون في بطن العناق أو الجدي وهو ميّت ، قال لا بأس به ، قال : وسأله أبي وأنا حاضر عن الرجل يسقط سنّه فيأخذ سنّ إنسان ميّت فيجعله مكانه ، قال لا بأس ، وقال : عظام الفيل تجعل شطرنجاً ، قال لا بأس بمسّها ، وقال أبو عبد اللَّه ( عليه السّلام ) العظم والشعر والصوف والريش كلّ ذلك نابت لا يكون ميّتاً ، قال : وسألته عن البيضة تخرج من بطن الدجاجة الميتة ، قال لا بأس بأكلها « 3 » . ( 19 ) ويدلّ عليه موثّق عبد اللَّه بن بكير قال : سأل زرارة أبا عبد اللَّه ( عليه السّلام ) عن الصلاة في الثعالب والفنك والسنجاب وغيره من الوبر ، فأخرج كتاباً زعم أنّه إملاء
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 24 : 180 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأطعمة المحرّمة ، الباب 33 ، الحديث 3 . ( 2 ) وسائل الشيعة 24 : 182 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأطعمة المحرّمة ، الباب 33 ، الحديث 9 . ( 3 ) وسائل الشيعة 24 : 183 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأطعمة المحرّمة ، الباب 33 ، الحديث 12 .