وأمّا غير المأكول فلا تجوز الصلاة في شيء منه وإن ذُكّي ؛ من غير فرق بين ما تحلّه الحياة منه أو غيره ( 19 ) ،
شرح
والناب والحافر وكلّ شيء يفصل من الشاة والدابّة فهو ذكي وإن أخذته منه بعد أن يموت فاغسله وصلّ فيه « 1 » .
ومرسل الصدوق قال : قال الصادق ( عليه السّلام )
عشرة أشياء من الميتة ذكية : القرن والحافر والعظم والسنّ والإنفحة واللبن والشعر والصوف والريش والبيض « 2 » .
وصحيح الحسين بن زرارة عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) في حديث قال : سأله أبي عن الإنفحة تكون في بطن العناق أو الجدي وهو ميّت ، قال
لا بأس به
، قال : وسأله أبي وأنا حاضر عن الرجل يسقط سنّه فيأخذ سنّ إنسان ميّت فيجعله مكانه ، قال
لا بأس
، وقال : عظام الفيل تجعل شطرنجاً ، قال
لا بأس بمسّها
، وقال أبو عبد اللَّه ( عليه السّلام )
العظم والشعر والصوف والريش كلّ ذلك نابت لا يكون ميّتاً
، قال : وسألته عن البيضة تخرج من بطن الدجاجة الميتة ، قال
لا بأس بأكلها « 3 » .
( 19 ) ويدلّ عليه موثّق عبد اللَّه بن بكير قال : سأل زرارة أبا عبد اللَّه ( عليه السّلام ) عن الصلاة في الثعالب والفنك والسنجاب وغيره من الوبر ، فأخرج كتاباً زعم أنّه إملاء
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 24 : 180 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأطعمة المحرّمة ، الباب 33 ، الحديث 3 .
( 2 ) وسائل الشيعة 24 : 182 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأطعمة المحرّمة ، الباب 33 ، الحديث 9 .
( 3 ) وسائل الشيعة 24 : 183 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأطعمة المحرّمة ، الباب 33 ، الحديث 12 .