. . . . . . . . . .
شرح
رسول اللَّه ( صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم )
إنّ الصلاة في وبر كلّ شيء حرام أكله فالصلاة في وبره وشعره وجلده وبوله وروثه وكلّ شيء منه فاسد ، لا تقبل تلك الصلاة حتّى يصلّى في غيره ممّا أحلّ اللَّه أكله .
ثمّ قال
يا زرارة هذا عن رسول اللَّه ( صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم ) ، فاحفظ ذلك ، يا زرارة فإن كان ممّا يؤكل لحمه فالصلاة في وبره وبوله وشعره وروثه وألبانه وكلّ شيء منه جائز إذا علمت أنّه ذكيّ وقد ذكّاه الذبح . وإن كان غير ذلك ممّا قد نهيت عن أكله وحرم عليك أكله فالصلاة في كلّ شيء منه فاسد ؛ ذكّاه الذبح أم لم يذكّه « 1 » .
ورواية علي بن أبي حمزة قال : سألت أبا عبد اللَّه ( عليه السّلام ) أو أبا الحسن ( عليه السّلام ) عن لباس الفراء والصلاة فيها ، فقال
لا تصلّ فيها إلّا ما كان منه ذكيا
، قال : قلت : أو ليس الذكي ممّا ذكّي بالحديد ؟ قال
بلى إذا كان ممّا يؤكل لحمه « 2 » .
ورواية إبراهيم بن محمّد الهمداني قال : كتبت إليه : يسقط على ثوبي الوبر والشعر ممّا لا يؤكل لحمه من غير تقية ولا ضرورة ، فكتب
لا تجوز الصلاة فيه « 3 » .
ورواية محمّد بن إسماعيل بإسناده يرفعه إلى أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال
لا تجوز الصلاة في شعر ووبر ما لا يؤكل لحمه ؛ لأنّ أكثرها مسوخ « 4 » .
وقد ورد في عدّة من الروايات عدم جواز الصلاة في أوبار الثعالب والأرانب ، ضعف بعضها منجبر بفتوى المشهور ، وبعضها معتبر كصحيح علي بن مهزيار قال : كتب إليه إبراهيم بن عقبة : عندنا جوارب وتكك تعمل من وبر الأرانب ، فهل تجوز
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 4 : 345 ، كتاب الصلاة ، أبواب لباس المصلّي ، الباب 2 ، الحديث 1 .
( 2 ) وسائل الشيعة 4 : 345 ، كتاب الصلاة ، أبواب لباس المصلّي ، الباب 2 ، الحديث 2 .
( 3 ) وسائل الشيعة 4 : 346 ، كتاب الصلاة ، أبواب لباس المصلّي ، الباب 2 ، الحديث 4 .
( 4 ) وسائل الشيعة 4 : 347 ، كتاب الصلاة ، أبواب لباس المصلّي ، الباب 2 ، الحديث 7 .