. . . . . . . . . .
شرح
فيه ، وإن كان فيه قذر ، مثل القلنسوة والتكّة والكمرة والنعل والخفّين وما أشبه ذلك « 1 » .
ويدلّ على وجوب إزالة الوبر والشعر عن اللباس أيضاً رواية إبراهيم بن محمّد الهمداني قال : كتبتُ إليه : يسقط على ثوبي الوبر والشعر ممّا لا يؤكل لحمه من غير تقية ولا ضرورة ، فكتب
لا تجوز الصلاة فيه « 2 »
، وجه الاستدلال كما تقدّم في موثّق ابن بكير ، وضعف سند الرواية بعمر بن علي بن عمر بن يزيد منجبر بفتوى المشهور .
وقد يعارض موثّق ابن بكير المتقدّم الدالّ على بطلان الصلاة في شيء ممّا لا يؤكل لحمه وإن كان ذكيا بصحيح محمّد بن عبد الجبّار قال : كتبتُ إلى أبي محمّد ( عليه السّلام ) أسأله هل يصلّى في قلنسوة عليها وبر ما لا يؤكل لحمه أو تكّة حرير محض أو تكّة من وبر الأرانب ؟ فكتب
لا تحلّ الصلاة في الحرير المحض ، وإن كان الوبر ذكيا حلّت الصلاة فيه إن شاء اللَّه « 3 »
، فهذا الصحيح يدلّ على جواز الصلاة في وبر الأرنب المذكّى .
ووجه الجمع بينهما : أنّ هذا الصحيح محمول على التقية بقرينة صحيح علي بن مهزيار قال : كتب إليه إبراهيم بن عقبة : عندنا جوارب وتكك تعمل من وبر الأرانب ، فهل تجوز الصلاة في وبر الأرانب من غير ضرورة ولا تقية ؟ فكتب
لا تجوز الصلاة فيها « 4 »
، هذا . مضافاً إلى أنّ صحيح محمّد بن عبد الجبّار موافق
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 3 : 456 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 31 ، الحديث 5 .
( 2 ) وسائل الشيعة 4 : 346 ، كتاب الصلاة ، أبواب لباس المصلّي ، الباب 2 ، الحديث 4 .
( 3 ) وسائل الشيعة 4 : 377 ، كتاب الصلاة ، أبواب لباس المصلّي ، الباب 14 ، الحديث 4 .
( 4 ) وسائل الشيعة 4 : 356 ، كتاب الصلاة ، أبواب لباس المصلّي ، الباب 7 ، الحديث 3 .