تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة ( الصلاة ) — صفحة 174

مساهمون:

ص١٧٤
. . . . . . . . . .
شرح
كانت طاهرة كأجزاء السمك الميتة في الماء ، ذهب إلى كلّ فريقٌ . ويظهر من الأخبار أيضاً ؛ فبعضها ظاهر في اشتراط التذكية من الحيوان المأكول لحمه ، كموثّق عبد اللَّه بن بكير قال : سأل زرارة أبا عبد اللَّه ( عليه السّلام ) عن الصلاة في الثعالب والفنك والسنجاب وغيره من الوبر ، فأخرج كتاباً زعم أنّه إملاء رسول اللَّه ( صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم ) إنّ الصلاة في وبر كلّ شيء حرام أكله فالصلاة في وبره وشعره وجلده وبوله وروثه وكلّ شيء منه فاسد ، لا تقبل تلك الصلاة حتّى يصلّى في غيره ممّا أحلّ اللَّه أكله ، ثمّ قال يا زرارة هذا عن رسول اللَّه ( صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم ) ، فاحفظ ذلك يا زرارة ، فإن كان ممّا يؤكل لحمه فالصلاة في وبره وبوله وشعره وروثه وألبانه وكلّ شيء منه جائز إذا علمت أنّه ذكي وقد ذكّاه الذبح ، وإن كان غير ذلك ممّا قد نهيت عن أكله وحرم عليك أكله فالصلاة في كلّ شيء منه فاسد ؛ ذكّاه الذبح أو لم يذكّه « 1 » . ورواية علي بن أبي حمزة قال : سألت أبا عبد اللَّه ( عليه السّلام ) أو أبا الحسن ( عليه السّلام ) عن لباس الفراء والصلاة فيها ، فقال لا تصلّ فيها إلّا ما كان منه ذكيا ، قال : قلت : أو ليس الذكي ممّا ذكّي بالحديد ؟ قال بلى إذا كان ممّا يؤكل لحمه « 2 » . ورواية « تحف العقول » عن الصادق ( عليه السّلام ) في حديث قال وكلّ ما أنبتت الأرض فلا بأس بلبسه والصلاة فيه ، وكلّ شيء يحلّ لحمه فلا بأس بلبس جلده الذكي منه وصوفه وشعره ووبره ، وإن كان الصوف والشعر والريش والوبر من الميتة وغير الميتة ذكيا فلا بأس بلبس ذلك والصلاة فيه « 3 » .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 4 : 345 ، كتاب الصلاة ، أبواب لباس المصلّي ، الباب 2 ، الحديث 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة 4 : 345 ، كتاب الصلاة ، أبواب لباس المصلّي ، الباب 2 ، الحديث 2 . ( 3 ) وسائل الشيعة 4 : 347 ، كتاب الصلاة ، أبواب لباس المصلّي ، الباب 2 ، الحديث 8 .