تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة ( الصلاة ) — صفحة 152

مساهمون:

ص١٥٢
وعورة المرأة في الصلاة جميع بدنها حتّى الرأس والشعر ، ما عدا الوجه الذي يجب غسله في الوضوء ، واليدين إلى الزندين ، والقدمين إلى الساقين ، ويجب عليها ستر شيء من أطراف المُستَثنيات مقدّمة ( 7 ) .
شرح
وكيف كان : فلا يترك الاحتياط بستر الشبح بالمعنى الذي ذكرنا مع عدم تميّز لونه . ( 7 ) يجب على المرأة ستر جميع بدنها حتّى الرأس والشعر ، عدا ما استثني في المتن . وقد أجمع علماؤنا على أنّ بدن المرأة كلّه عورة ؛ ففي « التذكرة » و « المختلف » و « المعتبر » : عورة المرأة الحرّة جميع بدنها ، إلّا الوجه بإجماع علماء الإسلام . وقد ورد في بعض الأخبار : أنّ المرأة تصلّي في ثلاثة أثواب ، كما في صحيح ابن أبي يعفور قال : قال أبو عبد اللَّه ( عليه السّلام ) تصلّي المرأة في ثلاثة أثواب : إزار ودرع وخمار ، ولا يضرّها بأن تقنع بالخمار ، فإن لم تجد فثوبين تتّزر بأحدهما وتقنّع بالآخر ، قلت : فإن كان درع وملحفة ليس عليها مقنعة ؟ فقال لا بأس إذا تقنّعت بملحفة ، فإن لم تكفها فتلبسها طولًا « 1 » . وفي بعضها : أنّها تكفي بالدرع والمقنعة ، كما في صحيح محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) قال المرأة تصلّي في الدرع والمقنعة إذا كان كثيفاً ؛ يعني ستيراً « 2 » . وفي بعضها : أنّها تكفي بالدرع والملحفة ، كما في رواية المعلّى بن خنيس
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 4 : 406 ، كتاب الصلاة ، أبواب لباس المصلّي ، الباب 28 ، الحديث 8 . ( 2 ) وسائل الشيعة 4 : 405 ، كتاب الصلاة ، أبواب لباس المصلّي ، الباب 28 ، الحديث 3 .