. . . . . . . . . .
شرح
عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال : سألته عن المرأة تصلّي في درع وملحفة ليس عليها إزار ولا مقنعة ، قال
لا بأس إذا التفّت بها ، وإن لم تكن تكفيها عرضاً جعلتها طولًا « 1 » .
وفي بعضها : أنّها تكفي ملحفة واحدة إذا التفّت بها ، كما في صحيح علي بن جعفر أنّه سأل أخاه موسى بن جعفر ( عليهما السّلام ) عن المرأة ليس لها إلّا ملحفة واحدة كيف تصلّي ؟ قال
تلتفّ فيها وتغطّي رأسها وتصلّي ، فإن خرجت رجلها وليس تقدر على غير ذلك فلا بأس « 2 » .
فالمستفاد من مجموع هذه الروايات وغيرها وجوب ستر جميع البدن حتّى الرأس والشعر ولو بثوب واحد على المرأة .
ويدلّ على وجوب ستر خصوص الرأس والشعر والأُذنين صحيح الفضيل بن يسار عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) قال
صلّت فاطمة ( سلام اللَّه عليها ) في درع وخمارها على رأسها ، ليس عليها أكثر ممّا وارت به شعرها وأُذنيها « 3 »
، وتضعيف صاحب « الجواهر » ( رحمه اللَّه ) سند رواية الفضيل في غير محلّه ؛ لأنّ رجال الصدوق ( رحمه اللَّه ) إلى الفضيل عبارة عن محمّد بن موسى بن المتوكّل وهو ثقة عن علي بن الحسين السعدآبادي ظاهر جمع من الأصحاب اعتباره ، وقد وقع في طريق « كامل الزيارات » لابن قولويه عن أحمد بن أبي عبد اللَّه البرقي هو أحمد بن محمّد بن خالد البرقي ، ثقة عن جماعة من الرجاليين كالنجاشي والشيخ في « الفهرست » والعلّامة في « الخلاصة » وابن داود ، وعن ابن الغضائري أنّه طعن عليه القميون وليس الطعن فيه ، وإنّما الطعن
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 4 : 405 ، كتاب الصلاة ، أبواب لباس المصلّي ، الباب 28 ، الحديث 5 .
( 2 ) وسائل الشيعة 4 : 405 ، كتاب الصلاة ، أبواب لباس المصلّي ، الباب 28 ، الحديث 2 .
( 3 ) وسائل الشيعة 4 : 405 ، كتاب الصلاة ، أبواب لباس المصلّي ، الباب 28 ، الحديث 1 .