. . . . . . . . . .
شرح
فيمن يروي عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أُذينة وهو ثقة عن الفضيل بن يسار ، قال الصادق ( عليه السّلام ) في حقّه
هو منّا أهل البيت .
وأمّا استثناء الوجه وعدم وجوب ستره على المرأة فيدلّ عليه مضافاً إلى الأصل والإجماع والسيرة القطعية موثّق سماعة قال : سألته عن المرأة تصلّي متنقّبة ؟ قال
إذا كشفت عن موضع السجود فلا بأس به ، وإن أسفرت فهو أفضل « 1 »
؛ ( يقال أسفرت المرأة ؛ أي كشفت عن وجهها ) .
وأمّا استثناء الكفّين إلى الزندين وكذا القدمين إلى الساقين فممّا قام به الإجماع من الفريقين ، وادّعى الشهيد في « الذكرى » إجماع علماء الإسلام إلّا أحمد وداود ، بل يمكن الاستدلال على استثنائهما من الروايات المذكورة في الباب الثامن والعشرين من أبواب لباس المصلّي من « الوسائل » « 2 » ممّا دلّ على جواز صلاة المرأة بالدرع والخمار الدرع قميص المرأة تلبسه في بيتها ، والخمار ما تغطّي المرأة به رأسها بناءً على أنّ الغالب عدم ستر الكفّين والقدمين بالدرع .
ولا فرق في القدمين بين ظاهرهما وباطنهما ، كما صرّح به جماعة من فقهائنا . ولعلّ الاقتصار على ظاهرهما من بعضهم كالعلّامة في « القواعد » و « التحرير » والشهيد في « البيان » وغيرهما باعتبار استتار باطنهما بالأرض حال القيام وبالثياب في غيرها .
واستدلّ بعض فقهائنا كصاحب « الجواهر » ( رحمه اللَّه ) في مطاوي كلماته على استثناء الوجه والكفّين والقدمين بالأخبار الآمرة بالقناع والمقنعة والدرع والخمار
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 4 : 421 ، كتاب الصلاة ، أبواب لباس المصلّي ، الباب 33 ، الحديث 1 .
( 2 ) وسائل الشيعة 4 : 405 ، كتاب الصلاة ، أبواب لباس المصلّي ، الباب 28 .