تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة ( الصلاة ) — صفحة 155

مساهمون:

ص١٥٥

[ ( مسألة 4 ) : يجب على المرأة ستر رقبتها وتحت ذقنها ]

( مسألة 4 ) : يجب على المرأة ستر رقبتها وتحت ذقنها حتّى المقدار الذي يُرى منه عند اختمارها على الأحوط ( 8 ) .
شرح
ونحوها ، بناءً على عدم تعارف ستر الوجه بالمقنعة والخمار ، وعدم تعارف ستر الكفّين والقدمين بالدرع . قال الحائري شيخ أساتيذنا مؤسّس الحوزة العلمية بقم صانها اللَّه عن الحدثان في كتاب الصلاة : وأمّا عدم وجوب ستر ما ذكرنا من الأُمور الوجه والكفّين والقدمين فيكفي فيه عدم دلالة الأخبار المذكورة على الوجوب ؛ لعدم الملازمة بين لبس الدرع والخمار والإزار وستر ما ذكرنا ، بل المتعارف في حال لبس الثياب المذكورة عدم ستر ما ذكرنا « 1 » ، انتهى . وأمّا ستر شيء من أطراف المستثنيات فليس واجباً بالأصالة ، بل لأجل تحصيل اليقين بستر ما هو عورة من بدنها . ( 8 ) اختلف فقهاؤنا في وجوب ستر العنق على المرأة ؛ فقال جماعة منهم صاحب « المدارك » والنراقي في « مستند الشيعة » بعدم وجوب ستر رقبتها وهي العنق واستدلّ عليه صاحب « المدارك » بصحيح الفضيل بن يسار المتقدّم عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) ليس عليها أكثر ممّا وارت به شعرها وأُذنيها « 2 » ، واستشهد أيضاً بصحيح زرارة قال : سألت أبا جعفر ( عليه السّلام ) عن أدنى ما تصلّي فيه المرأة ، قال درع وملحفة ، فتنشرها على رأسها وتجلّل بها « 3 » .
هامش
( 1 ) الصلاة ، المحقق الحائري : 44 . ( 2 ) وسائل الشيعة 4 : 405 ، كتاب الصلاة ، أبواب لباس المصلّي ، الباب 28 ، الحديث 1 . ( 3 ) وسائل الشيعة 4 : 407 ، كتاب الصلاة ، أبواب لباس المصلّي ، الباب 28 ، الحديث 9 .