تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة ( الصلاة ) — صفحة 148

مساهمون:

ص١٤٨

[ ( مسألة 3 ) : عورة الرجل في الصلاة عورته في حرمة النظر ]

( مسألة 3 ) : عورة الرجل في الصلاة عورته في حرمة النظر وهي : الدُّبُر والقضيب والأُنثيان ( 5 ) ،
شرح
مطلقاً ، نسب إلى الشهيد وغيره ، وحكي عن ظاهر « التذكرة » و « المنتهي » و « المعتبر » الإجماع عليه . والتفصيل بين النسيان ابتداءً وبينه بعد التكشّف في الأثناء بالصحّة في الثاني دون الأوّل ، نسبه في « المدارك » إلى الشهيد في « الذكرى » و « البيان » واستحسنه . والتفصيل بين الوقت وخارجه بالإعادة في الأوّل دون الثاني ، نسب إلى ابن الجنيد . واستدلّ على الصحّة تارة بحديث لا تعاد الصلاة إلّا عن خمس : الوقت والطهور والقبلة والركوع والسجود « 1 » . وأُخرى بحديث رفع النسيان مطلقاً ؛ أي سواءٌ نسيه ابتداءً أو بعد التكشّف في الأثناء ، بناءً على عدم اختصاص المرفوع بالمؤاخذة . وثالثة بصحيح علي بن جعفر المتقدّم « 2 » باعتبار أنّ قوله لا يعلم به يشمل حال النسيان . وفيه : أنّ عدم العلم عبارة عن حال الغفلة ؛ ولذا جعل النسيان مقابل « ما لا يعلمون » في حديث الرفع . وأمّا القول بالبطلان حال النسيان فلم يتّضح لنا دليل عليه إلّا كون الستر شرطاً على الإطلاق كالطهارة والوقت . والتفصيلان المذكوران مثل القول بالبطلان مطلقاً في الضعف . ( 5 ) اختلف فقهاؤنا في عورة الرجل ؛ المشهور بينهم شهرة عظيمة أنّها عبارة
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 4 : 312 ، كتاب الصلاة ، أبواب القبلة ، الباب 9 ، الحديث 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة 4 : 404 ، كتاب الصلاة ، أبواب لباس المصلّي ، الباب 27 ، الحديث 1 .
مدارك تحرير الوسيلة ( الصلاة ) — صفحة 148 | الشيخ مرتضى بني فضل