تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة ( الصلاة ) — صفحة 147

مساهمون:

ص١٤٧
والأحوط الإتمام ثمّ الاستئناف ( 3 ) ، وكذا لو نسي سترها في الصورتين ( 4 ) .
شرح
صحيح علي بن جعفر عن أخيه ( عليه السّلام ) قال : سألته عن الرجل صلّى وفرجه خارج لا علم به ، هل عليه إعادة أو ما حاله ؟ قال لا إعادة عليه وقد تمّت صلاته « 1 » ، وإطلاقه يقتضي عدم الفرق بين انكشاف جميع العورة أو بعضها ، وبين انكشافها في تمام الصلاة أو بعضها حتّى فرغ منها . ولا مخالف من أحد من أصحابنا في المسألة . نعم احتمل العلّامة في « التحرير » الإعادة فيما إذا علم في الأثناء وسترها لبقية الصلاة ؛ فإنّه ( رحمه اللَّه ) بعد ما أفتى بالصحّة قال : ولو قيل بعدم الاجتزاء بالستر كان وجهاً ؛ لأنّ الستر شرط وقد فات « 2 » . وضعّفه صاحب « الجواهر » ( رحمه اللَّه ) وقال : إنّه كالاجتهاد في مقابلة النصّ « 3 » . وأمّا وجوب المبادرة إلى الستر فيما لو علم في الأثناء فممّا قام به الإجماع ، وأنّه من القطعيات كما في « الجواهر » . وصحّة الصلاة حينئذٍ مشهورة بين الأصحاب شهرة عظيمة ، وفي « الجواهر » : لم أجد فيه مخالفاً صريحاً في ذلك « 4 » . ( 3 ) وجه الاحتياط فتوى بعض فقهائنا بعدم الاجتزاء لفوات الشرط ، واحتمله العلّامة ( رحمه اللَّه ) في « التحرير » . ( 4 ) أي من أوّل الصلاة أو بعد التكشّف في الأثناء . وفي المسألة أقوال : الصحّة مطلقاً ، نسب إلى « المدارك » و « الرياض » و « شرح الوحيد » . البطلان
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 4 : 404 ، كتاب الصلاة ، أبواب لباس المصلّي ، الباب 27 ، الحديث 1 . ( 2 ) تحرير الأحكام 1 : 32 / السطر 1 . ( 3 ) جواهر الكلام 8 : 181 . ( 4 ) نفس المصدر : 179 .
مدارك تحرير الوسيلة ( الصلاة ) — صفحة 147 | الشيخ مرتضى بني فضل