تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة ( الصلاة ) — صفحة 146

مساهمون:

ص١٤٦

[ ( مسألة 2 ) : لو بدت العورة لريح أو غفلة أو كانت منكشفة من أوّل الصلاة وهو لا يعلم ]

( مسألة 2 ) : لو بدت العورة لريح أو غفلة أو كانت منكشفة من أوّل الصلاة وهو لا يعلم فالصلاة صحيحة ، لكن يبادر إلى الستر إن علم في الأثناء ( 2 ) ،
شرح
واستدلّ عليه برواية الصدوق بإسناده عن ابن عبّاس في حديث إنّ رسول اللَّه ( صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم ) بعث علياً ينادي : لا يحجّ بعد هذا العام مشرك ، ولا يطوف بالبيت عريان . « 1 » الحديث . ورواية محمّد بن الفضيل عن الرضا ( عليه السّلام ) قال قال أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) : إنّ رسول اللَّه ( صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم ) أمرني عن اللَّه أن لا يطوف بالبيت عريان ولا يقرب المسجد الحرام مشرك بعد هذا العام « 2 » . وغيرهما من روايات الباب . وذهب جماعة إلى عدم الوجوب فيه ؛ فعن العلّامة في « المختلف » : وللمانع أن يمنعه ، والرواية غير مستندة من طرقنا فلا حجّة فيها « 3 » . وأورد عليه في « كشف اللثام » : أنّ الخبر الثاني يقرب من التواتر من طريقنا وطريق العامّة « 4 » . والأقوى وجوب الستر في الطواف لاعتبار بعض الأخبار المذكورة في الباب الثالث والخمسين من أبواب الطواف ، فراجع « 5 » . والبحث موكول إلى محلّه . ( 2 ) وجه صحّة الصلاة فيما لو كانت العورة مستورة من أوّل الصلاة وبدت في الأثناء لريح أو غفلة ، وفيما لو كانت منكشفة من أوّل الصلاة وهو لا يعلم ، هو
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 13 : 400 ، كتاب الحج ، أبواب الطواف ، الباب 53 ، الحديث 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة 13 : 400 ، كتاب الحج ، أبواب الطواف ، الباب 53 ، الحديث 2 . ( 3 ) مختلف الشيعة 4 : 215 . ( 4 ) كشف اللثام 5 : 408 . ( 5 ) وسائل الشيعة 13 : 400 ، كتاب الحج ، أبواب الطواف ، الباب 53 .