تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة ( الزكاة والخمس ) — صفحة 96

مساهمون:

ص٩٦

[ ( مسألة 2 ) : لا فرق في سقوط الزكاة في المعلوفة بين أن تعلف بنفسها ، أو علّفها مالكها ، أو غيره ]

( مسألة 2 ) : لا فرق في سقوط الزكاة في المعلوفة بين أن تعلف بنفسها ، أو علّفها مالكها ، أو غيره من ماله ، أو من مال المالك بإذنه ، أو لا ( 2 ) .
شرح
ومعلوفة في بعض الحول سقطت الزكاة « 1 » . الثاني : انقطاع الحول بالعلف ولو في يوم واحد ، وهو مختار ابن إدريس ؛ قال في « السرائر » : فليس في شيء منها زكاة إلّا إذا كانت سائمة طول الحول بكماله « 2 » . واختاره المحقّق في « الشرائع » و « المعتبر » ؛ قال في « الشرائع » : ولا بدّ من استمرار السوم جملة الحول ؛ فلو علفها بعضاً ولو يوماً استأنف الحول عند استئناف السوم ، ولا اعتبار باللحظة عادة « 3 » . وفي « المعتبر » بعد حكاية انقطاع السوم بالعلف ولو يوماً واحداً عن الشافعي قال : وما ذهب إليه الشافعي جيّد « 4 » . الثالث : أنّه لا ينقطع بعلف اليوم في السنة ، وفي انقطاعه بالعلف في الشهر تردّد ، والأقرب بقاء السوم ، اختاره الشهيد ( رحمه اللَّه ) في « الدروس » « 5 » . الرابع : صدق الاسم عرفاً ، وهو المشهور بين المتأخرين . ( 2 ) وذلك لأنّ متعلّق وجوب الزكاة هي السائمة ، ولا يصدق هذا الاسم في شيء ممّا ذكر في المتن ممّا علفت بنفسها أو علفها مالكها أو علفها غير مالكها ؛ سواء علف غير المالك من مال نفسه أو من مال مالكها ، وفيما علف من مال المالك
هامش
( 1 ) الخلاف 2 : 53 . ( 2 ) السرائر 1 : 445 . ( 3 ) شرائع الإسلام 1 : 132 . ( 4 ) المعتبر 2 : 507 . ( 5 ) الدروس الشرعية 1 : 233 .