تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة ( الزكاة والخمس ) — صفحة 94

مساهمون:

ص٩٤

[ القول في السوم ؛ أي الرعي ]

القول في السوم ؛ أي الرعي

[ ( مسألة 1 ) : يعتبر السوم تمام الحول ]

( مسألة 1 ) : يعتبر السوم تمام الحول ، فلو علفت في أثنائه بما يخرجها عن اسم السائمة في الحول عرفاً فلا زكاة . نعم لا يقدح بمثل يوم أو يومين ، بل عدم قدح أيّام قلائل إذا كانت متفرّقة جدّاً غير بعيد ( 1 ) .
شرح
( 1 ) هنا مسائل ثلاث : الأولى : اشتراط السوم في الأنعام الثلاثة إجماعي من الفريقين ، إلّا مالك فإنّه قال بوجوب الزكاة في غير السائمة أيضاً . ويدلّ عليه في الإبل صحيح الفضلاء عن أبي جعفر وأبي عبد اللَّه ( عليهما السّلام ) في حديث زكاة الإبل ، قال وليس على العوامل شيء ، إنّما ذلك على السائمة الراعية « 1 » . وصحيح زرارة قال : قلت لأبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) : هل على الفرس والبعير يكون للرجل يركبها شيء فقال لا ، ليس على ما يعلف شيء ، إنّما الصدقة على السائمة المرسلة في مرجها المرج هي أرض واسعة لها نبت ترتعها الدابّة عامها الذي يقتنيها فيه الرجل ، فأمّا ما سوى ذلك فليس فيه شيء « 2 » . ويدلّ عليه في البقر صحيح الفضلاء عنهما ( عليهما السّلام ) في حديث زكاة البقر قال ليس على النيف شيء ، ولا على الكسور شيء ، ولا على العوامل شيء ، وإنّما الصدقة على السائمة الراعية « 3 » .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 9 : 118 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الأنعام ، الباب 7 ، الحديث 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة 9 : 119 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الأنعام ، الباب 7 ، الحديث 3 . ( 3 ) وسائل الشيعة 9 : 119 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الأنعام ، الباب 7 ، الحديث 2 .