تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة ( الزكاة والخمس ) — صفحة 92

مساهمون:

ص٩٢
نعم إذا لم يكونا معاً عنده تخيّر في شراء أيّهما شاء ( 18 ) ، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بشراء بنت المخاض .

[ ( مسألة 5 ) : لا يضمّ مال شخص إلى غيره ]

( مسألة 5 ) : لا يضمّ مال شخص إلى غيره ؛ وإن كان مشتركاً أو مختلطاً متّحد المسرح والمراح والمشرب والفحل والحالب والمحلب ، بل يُعتبر في كلّ واحد منهما بلوغ النصاب ولو بتلفيق الكسور ، ولا يفرّق بين مالي المالك الواحد ولو تباعد مكانهما ( 19 ) .
شرح
ابتياع أيّهما شاء لو لم يكونا عنده . والقول الثاني : أنّه لا يجزي اختياراً ؛ لأنّ الظاهر من قوله في صحيحة زرارة ومن وجبت عليه ابنة مخاض ولم يكن عنده وكان عنده ابن لبون ذكر فإنّه يقبل منه ابن لبون وليس يدفع معه شيئاً تعليق إجزاء ابن اللبون على عدم وجدان بنت المخاض ، وهذا القول هو الأقوى . والإجماع المدّعى على الإجزاء حال الاختيار غير ثابت ؛ لوجود المخالف في المسألة ، كالصدوق في « المقنع » والمفيد في « المقنعة » والشيخ في « النهاية » و « المبسوط » و « الخلاف » وابن إدريس في « السرائر » والمحقّق في « الشرائع » و « النافع » وغيرهم . ( 18 ) ووجه التخيير في الشراء : أنّه يصدق مع شراء ابن اللبون أنّه واجد له وفاقد لبنت المخاض . ونسب إلى الشهيد في « البيان » تعيّن شراء بنت المخاض ، ومال إليه في « مجمع البرهان » ، ومقتضى الاحتياط شراء بنت المخاض لوجوبها عليه ؛ فيجب مقدّمةً لحصول يقين البراءة . ( 19 ) من شرائط وجوب الزكاة بلوغ المال حدّ النصاب في ملك مالك واحد ؛ سواء كان ماله مشتركاً أو مختلطاً مع مال الغير أم لا ، وسواء كان في مكان واحد أو