تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة ( الزكاة والخمس ) — صفحة 89

مساهمون:

ص٨٩

[ ( مسألة 4 ) : من وجب عليه من الإبل كبنت المخاض مثلًا ولم تكن عنده ، وكان عنده أعلى منها بسنّ ]

( مسألة 4 ) : من وجب عليه من الإبل كبنت المخاض مثلًا ولم تكن عنده ، وكان عنده أعلى منها بسنّ كبنت اللبون دفعها ( 15 ) ،
شرح
فأمّا ما دون بنت مخاض فأوّل ما تنفصل ولدها يقال لها فصيل ويقال له حوار أيضاً ، ثمّ بنت مخاض ، ثمّ بنت لبون ، ثمّ الحقّة ، ثمّ الجذع ، وقد فسّرناها . فإذا كان له خمس سنين ودخل في السادسة فهو الثني ، وإن كان له ستّ سنين ودخل في السابعة فهو رباع وربّاعيّة ، فإن كان له سبع سنين ودخل في الثامنة فهو سديس وسدس ، فإذا كان له ثمان سنين ودخل في التاسعة فهو بازل وإنّما سمّي بازلًا لأنّه طلع نابه ، ويقال له بازل عام وبازل عامين « 1 » ، انتهى . ( 15 ) ويدلّ عليه صحيح زرارة عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) قال ( عليه السّلام ) فإذا زادت واحدة ففيها ابنة مخاض إلى خمس وثلاثين ، فإن لم يكن عنده ابنة مخاض فابن لبون ذكر . « 2 » الحديث . وصحيح أبي بصير عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال ( عليه السّلام ) فإن زادت واحدة ففيها ابنة مخاض إلى خمس وثلاثين ، فإن لم يكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر « 3 » . وموثّق زرارة عن أبي جعفر وأبي عبد اللَّه ( عليهما السّلام ) قالا ( عليهما السّلام ) ثمّ في كلّ خمس شاة حتّى تبلغ خمساً وعشرين ، فإذا زادت ( واحدة ) ففيها ابنة مخاض ، فإن لم يكن فيها ابنة مخاض فابن لبون ذكر . « 4 » الحديث .
هامش
( 1 ) المبسوط 1 : 192 . ( 2 ) وسائل الشيعة 9 : 108 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الأنعام ، الباب 2 ، الحديث 1 . ( 3 ) وسائل الشيعة 9 : 109 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الأنعام ، الباب 2 ، الحديث 2 . ( 4 ) وسائل الشيعة 9 : 109 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الأنعام ، الباب 2 ، الحديث 3 .