وأخذ شاتين أو عشرين درهماً ( 16 ) ،
شرح
( 16 ) هذه المسألة إجماعية ، وبه قال جماعة من العامّة كالنخعي والشافعي وابن المنذر .
ويدلّ عليه صحيح زرارة عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) في حديث زكاة الإبل ، قال
وكلّ من وجبت عليه جذعة ولم تكن عنده وكانت عنده حقّة دفعها ودفع معها شاتين أو عشرين درهماً ، ومن وجبت عليه حقّة ولم تكن عنده وكانت عنده جذعة دفعها وأخذ من المصدّق شاتين أو عشرين درهماً ، ومن وجبت عليه حقّة ولم تكن عنده وكانت عنده ابنة لبون دفعها ودفع معها شاتين أو عشرين درهماً ، ومن وجبت عليه ابنة لبون ولم تكن عنده وكانت عنده حقّة دفعها وأعطاه المصدّق شاتين أو عشرين درهماً ، ومن وجبت عليه ابنة لبون ولم يكن عنده وكانت عنده ابنة مخاض دفعها وأعطى معها شاتين أو عشرين درهماً ، ومن وجبت عليه ابنة مخاض ولم تكن عنده وكانت عنده ابنة لبون دفعها وأعطاه المصدّق شاتين أو عشرين درهماً ، ومن وجبت عليه ابنة مخاض ولم تكن عنده وكان عنده ابن لبون ذكر فإنّه يقبل منه ابن لبون وليس يدفع معه شيئاً « 1 » .
ورواية محمّد بن مقرن بن عبد اللَّه بن زمعة بن سبيع عن أبيه عن جدّه عن جدّ أبيه أنّ أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) كتب له في كتابه الذي كتب له بخطّه حين بعثه على الصدقات . إلى أن كتب ( عليه السّلام )
ومن بلغت صدقته ابنة مخاض وليست عنده ابنة مخاض وعنده ابنة لبون فإنّه يقبل منه ابنة لبون ويعطيه المصدّق شاتين أو عشرين درهماً . « 2 »
الحديث . وهي ضعيفة وإن كان يونس من أصحاب الإجماع ؛
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 9 : 127 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الأنعام ، الباب 13 ، الحديث 1 .
( 2 ) وسائل الشيعة 9 : 128 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الأنعام ، الباب 13 ، الحديث 2 .