تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة ( الزكاة والخمس ) — صفحة 88

مساهمون:

ص٨٨

[ ( مسألة 3 ) : بنت المخاض : ما دخلت في السنة الثانية ]

( مسألة 3 ) : بنت المخاض : ما دخلت في السنة الثانية ، وكذا التبيع والتبيعة ، وبنت اللبون : ما دخلت في الثالثة ، وكذا المُسِنّة ، والحِقّة : ما دخلت في الرابعة ، والجَذَعَة : ما دخلت في الخامسة ( 14 ) .
شرح
عدم تعلّق الزكاة به رأساً ، بل بمعنى أنّ فيه زكاة . لكن زكاته ليس زائداً على زكاة النصاب السابق ، وبعبارة أخرى : أنّ زكاة الزائد على النصاب السابق ما دام لم يبلغ النصاب اللاحق هو زكاة النصاب السابق ، وهذا المعنى يستفاد من صريح عبارات بعض الروايات ، كما في فقرأت من صحيحة الفضلاء عن أبي جعفر وأبي عبد اللَّه ( عليهما السّلام ) المتقدّمة حيث قالا ( عليهما السّلام ) فإذا بلغت عشرين ومائة ففيها مثل ذلك شاة واحدة . إلى أن قالا ( عليهما السّلام ) وليس فيها أي في الزائدة على مائة وعشرين أكثر من شاتين حتّى تبلغ مائتين ، فإذا بلغت المائتين ففيها مثل ذلك . إلى أن قالا ( عليهما السّلام ) فإذا بلغت ثلاثمائة ففيها مثل ذلك ثلاث شياه « 1 » . ( 14 ) قال في « المبسوط » : وأسنان الإبل التي يؤخذ في الزكاة أربعة : أوّلها بنت مخاض وهي التي استكملت سنة ودخلت في الثانية ، وإنّما سمّيت بنت مخاض لأنّ أُمّها ماخض وهي الحامل ، والمخاض اسم جنس لا واحد له من لفظه ، والواحد خلفه . وبنت لبون وهي التي تمّ لها سنتان ودخلت في الثالثة ، وسمّيت بنت لبون لأنّ أُمّها قد ولدت وصار لها لبن . والحقّة وهي التي لها ثلاث سنين ودخلت في الرابعة وسمّيت بذلك لأنّها استحقّت أن يطرقها الفحل ، وقيل لأنّها استحقّت أن يحمل عليها . والجذعة بفتح الذال وهي التي لها أربع سنين وقد دخلت في الخامسة ، وهي أكبر سنّ يؤخذ في الزكاة .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 9 : 116 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الأنعام ، الباب 6 ، الحديث 1 .
مدارك تحرير الوسيلة ( الزكاة والخمس ) — صفحة 88 | الشيخ مرتضى بني فضل