تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة ( الزكاة والخمس ) — صفحة 86

مساهمون:

ص٨٦
. . . . . . . . . .
شرح
عند ربّه فلا شيء عليه ، فإذا حال عليه الحول وجب عليه « 1 » . ولا يخفى : أنّ النصاب الأوّل وهو أربعون شاة هو المشهور ، بل ادّعى عليه الإجماع في « المختلف » . والنصاب الثاني وهو مائة وإحدى وعشرون وفيها شاتان ، والنصاب الثالث وهو مائتان وواحدة وفيها ثلاث شياه هما أيضاً إجماعيان ادّعاهما في « المختلف » و « التذكرة » و « المنتهي » و « المفاتيح » و « الخلاف » و « الغنية » و « الرياض » ، وخالف الصدوقان في النصاب الأوّل وقالا : إنّه أربعون وواحدة . ونسب إلى الفقه المنسوب إلى مولانا الرضا ( عليه السّلام ) . وأجاب في « الدروس » بأنّه نادر ، والنصاب الرابع وهو ثلاثمائة وواحدة وفيها أربع شياه هو المشهور ، كما في « البيان » و « المسالك » و « مجمع البرهان » ، وفي « الشرائع » : أنّه الأشهر ، وفي « النافع » : أنّ روايته أشهر ، وفي « الخلاف » : ادّعي الإجماع عليه . وقد احتاط المصنّف ( رحمه اللَّه ) ، ولعلّ وجهه وجوب تحصيل اليقين بالبراءة في العبادات التوقيفية ، وقال في « المقنعة » : فإذا كملت مائتين وزادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة ، فإذا بلغت ذلك تركت هذه العبرة وأُخرج من كلّ مائة شاة « 2 » ، وفي « الفقيه » و « المقنع » : فإن زادت أي على مائتين واحدة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة ، فإذا كثر الغنم أُسقط هذا كلّه وأُخرج من كلّ مائةٍ شاة « 3 » . واستدلّ لهذا القول بصحيحة محمّد بن قيس عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال ليس فيما دون الأربعين من الغنم شيء ، فإذا كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومائة ، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى المائتين ، فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث من الغنم
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 9 : 116 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الأنعام ، الباب 6 ، الحديث 1 . ( 2 ) المقنعة : 238 . ( 3 ) الفقيه 2 : 14 / 36 ، المقنع : 160 .