وفي المائة والعشر يحسب أربعونان وثلاثون ، وفي المائة والعشرين يتخيّر بين أن يحسب أربع ثلاثينات أو ثلاث أربعينات ( 9 ) .
وفي الغنم خمسة نُصُب : أربعون ، وفيها شاة ، ثمّ مائة وإحدى وعشرون ، وفيها شاتان ، ثمّ مائتان وواحدة ، وفيها ثلاث شياه ، ثمّ ثلاثمائة وواحدة ، وفيها أربع شياه على الأحوط ، والمسألة مُشكلة جدّاً ، ثمّ أربعمائة فصاعداً ففي كلّ مائة شاة بالغاً ما بلغ ( 10 ) .
شرح
( 9 ) ومن الواضح : أنّه لا شيء فيما دون النصاب الأوّل ، وكذا فيما بين النصابين ، وفيما تمكن المطابقة تجب مراعاتهما كما في الأمثلة التي ذكرها المصنّف ( رحمه اللَّه ) ، وخرج ما لم تمكن كالخمسين من البقر حيث إنّه لا يطابق نصاباً . فلا شيء من الأربعين إلى الستّين ؛ فإذا بلغ الستّين فلا يتصوّر عدم المطابقة في شيء من العقود ؛ فالعقود تلاحظ إمّا بالثلاثينات أو بالأربعينات أو بهما معاً .
( 10 ) أصل وجوب الزكاة في الغنم إجماعي من الفريقين ، وفيه خمسة نصب . ويدلّ عليه صحيح الفضلاء عن أبي جعفر وأبي عبد اللَّه ( عليهما السّلام ) في الشاة
في كلّ أربعين شاة شاة وليس فيما دون الأربعين شيء ، ثمّ ليس فيها شيء حتّى تبلغ عشرين ومائة فإذا بلغت عشرين ومائة ففيها مثل ذلك شاة واحدة ، فإذا زادت على مائة وعشرين ففيها شاتان ، وليس فيها أكثر من شاتين حتّى تبلغ مائتين فإذا بلغت المأتين ففيها مثل ذلك ، فإذا زادت على المائتين شاة واحدة ففيها ثلاث شياه ، ثمّ ليس فيها شيء أكثر من ذلك حتّى تبلغ ثلاثمائة فإذا بلغت ثلاثمائة ففيها مثل ذلك ثلاث شياه ، فإذا زادت واحدة ففيها أربع شياه حتّى تبلغ أربعمائة ، فإذا تمّت أربعمائة كان على كلّ مائة شاة وسقط الأمر الأوّل ، وليس على ما دون المائة بعد ذلك شيء ، وليس في النيف شيء
وقالا
كلّ ما لم يحل عليه الحول