تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة ( الزكاة والخمس ) — صفحة 84

مساهمون:

ص٨٤
ويجب مراعاة المطابقة هنا فيما تُمكن ، ففي ثلاثين تبيع أو تبيعة ، وفي أربعين مُسِنّة ، وليس إلى ستّين شيء . فإذا بلغ الستّين فلا يتصوّر عدم المطابقة في العقود ؛ إذا لوحظ ثلاثون ثلاثون أو أربعون أربعون أو هما معاً ، ففي الستّين يُعدّ بالثلاثين ويدفع تبيعان ، وفي السبعين يعدّ بالثلاثين والأربعين فيدفع تبيع ومُسِنّة ، وفي الثمانين يحسب أربعينان ويدفع مُسِنّتان ، وفي التسعين يُحسب ثلاث ثلاثينات ، ويدفع ثلاث تبيعات ، وفي المائة يحسب ثلاثونان وأربعون ، ويدفع تبيعان ومسنة ،
شرح
والتبيع في اللغة ولد البقرة من غير تقييد بكونه ذكراً ؛ ففي « النهاية » : التبيع ولد البقرة أوّل سنة « 1 » . ولكن في « مصباح المنير » : التبيع ولد البقرة في السنة الأُولى ، والأُنثى تبيعة ، وجمع المذكّر أتبعة مثل رغيف وأرغفة ، وجمع الأُنثى تباع مثل مليحة وملاح ، وسمّي تبيعاً لأنّه يتبع امّه ، فهو بمعنى فاعل « 2 » . وكيف كان : وجه التخيير بين التبيع والتبيعة ما رواه في « المعتبر » « 3 » من صحيحة الفضلاء عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) وأبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قالا في البقر في كلّ ثلاثين تبيع أو تبيعة ، وليس في أقلّ من ذلك شيء حتّى تبلغ أربعين ففيها مسنّة ، ثمّ ليس فيها شيء حتّى تبلغ ستّين ففيها تبيعان أو تبيعتان ، ثمّ في سبعين تبيع أو تبيعة ومسنّة وفي ثمانين مسنّتان وفي تسعين ثلاث تبايع « 4 » ، انتهى .
هامش
( 1 ) النهاية ، ابن الأثير 1 : 179 . ( 2 ) المصباح المنير 1 : 72 . ( 3 ) المعتبر 2 : 502 . ( 4 ) وسائل الشيعة 9 : 114 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الأنعام ، الباب 4 ، الحديث 1 .
مدارك تحرير الوسيلة ( الزكاة والخمس ) — صفحة 84 | الشيخ مرتضى بني فضل