وفي البقر ومنه الجاموس نصابان : ثلاثون وأربعون ( 7 ) ،
شرح
العقدين وإن كان أزيد من التسعة ، كما في الزائد على الستّ والأربعين إلى إحدى وستّين حيث إنّ ما بين العقدين أربعة عشر ، وكما فيما بين إحدى وتسعين ، ومائة وإحدى وعشرين والزائد تسعة وعشرون .
وكيف كان : فلا يمكن مطابقة النيف بأحد الوجوه المذكورة في المتن ، وذلك واضح .
ثمّ إنّ المصنّف ( رحمه اللَّه ) ذكر عدّةً من موارد حصول المطابقة بالوجوه المذكورة ؛ فقال : « ففي مائة وإحدى وعشرين تُحسب ثلاث أربعينات ، وتدفع ثلاث بنات لبون ، وفي مائة وثلاثين تُحسب أربعينان وخمسون ، فتدفع بنتا لبون وحِقّة ، وفي مائة وأربعين تُحسب خمسينان وأربعون ، فتدفع حِقّتان وبنت لبون ، وفي مائة وخمسين تُحسب ثلاث خمسينات ، فتدفع ثلاث حِقَق ، وفي مائة وستّين تُحسب أربع أربعينات ، وتدفع أربع بنات لبون ، وهكذا إلى أن يبلغ مائتين ، فيتخيّر بين أن تُحسب خمس أربعينات ويُعطي خمس بنات لَبون ، وأن تُحسب أربع خمسينات ويُعطي أربع حِقَق » .
( 7 ) لا خلاف في وجوب الزكاة في الجاموس وأنّ زكاته زكاة البقر . ويدلّ عليه صحيح زرارة عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) قال : قلت له : في الجواميس شيء ؟ قال
مثل ما في البقر « 1 »
، وقد ادّعي أنّ الجاموس من جنس البقر .
وأمّا كون نصاب البقر اثنين : ثلاثين وأربعين ، فيدلّ عليه صحيح الفضلاء عن أبي جعفر وأبي عبد اللَّه ( عليهما السّلام ) قالا في البقر
في كلّ ثلاثين بقرة تبيع حولي ( كلّ
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 9 : 115 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الأنعام ، الباب 5 ، الحديث 1 .