تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة ( الزكاة والخمس ) — صفحة 81

مساهمون:

ص٨١
بمعنى وجوب مراعاة المطابق منهما ( 2 ) ، ولو لم تحصل المطابقة إلّا بهما لوحظا معاً ( 3 ) ، ويتخيّر مع المطابقة بكلٍّ منهما أو بهما ( 4 ) ، وعلى هذا لا يتصوّر صورة عدم المطابقة ، بل هي حاصلة في العقود بأحد الوجوه المزبورة ( 5 ) . نعم فيما اشتمل على النيف وهو ما بين العقدين من الواحد إلى التسعة لا تتصوّر المطابقة ، فتراعى على وجه يستوعب الجميع ما عدا النيف ( 6 ) ،
شرح
والستّين والخمس والسبعين والتسعين نصاباً ، والحال أنّه ممّا لم يقل به أحدٌ من العلماء ، ولا بدّ فيها أيضاً من إضمار قوله : « فإذا زادت واحدة » . ( 2 ) كما في مائة وخمسين ؛ ومائة وستّين مثلًا فإنّه يجب في الأوّل مراعاة الخمسين وثلاث حقق وفي الثاني مراعاة الأربعين وأربع بنات اللبون . ( 3 ) كما في مائة وأربعين ؛ فيلاحظ فيها خمسونان وأربعون ، فزكاتها حقّتان لخمسينين وبنت لبون لأربعين . ( 4 ) أمّا المطابقة بكلّ منهما كما في المائتين فيتخيّر في الحساب بأربع خمسينات ودفع أربع حقق والحساب بخمس أربعينات ودفع خمس بنات لبون . وأمّا المطابقة بهما فتتصوّر في المائة والأربعين ، ولا كلام فيه . وإنّما الكلام والإشكال في التخيير ؛ إذ مع المطابقة بهما معاً لوحظا معاً كما تقدّم . والعهدة في الحكم على التخيير في صورة المطابقة بهما على المصنّف ( رحمه اللَّه ) ، وعليك بالتأمّل فيه . ( 5 ) أي يحصل المطابقة في العقود إمّا بأحدهما فقط كما في مائة وخمسين فيحسب بالخمسين ففيها ثلاث خمسينات وكما في مائة وستّين فيحسب بالأربعين ففيها أربع أربعينات ، أو بكلّ واحد منهما كما في المائتين ، أو بهما جميعاً كما في المائة والأربعين . ( 6 ) أمّا النيف وهو من الواحد إلى التسعة غالباً والمراد هنا ما بين