. . . . . . . . . .
شرح
شيء حتّى تبلغ ستّين فإذا بلغت ستّين ففيها جذعة ، ثمّ ليس فيها شيء حتّى تبلغ خمساً وسبعين فإذا بلغت خمساً وسبعين ففيها ابنتا لبون ، ثمّ ليس فيها شيء حتّى تبلغ تسعين فإذا بلغت تسعين ففيها حقّتان طروقتا الفحل ، ثمّ ليس فيها شيء حتّى تبلغ عشرين ومائة فإذا بلغت عشرين ومائة ففيها حقّتان طروقتا الفحل ، فإذا زادت واحدة على عشرين ومائة ففي كلّ خمسين حقّة وفي كلّ أربعين ابنة لبون . « 1 »
الحديث .
وفيه أوّلًا : أنّ هذا الحديث مخالف للمشهور ، بل للإجماع الذي نقله صاحب « الجواهر » وارتضى به ، قال : فإذا صارت ستّاً وعشرين صارت كلّها نصاباً على المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة ، بل في « الخلاف » و « الغنية » وغيرهما الإجماع عليه ، بل حكى غير واحد الإجماع على أنّها اثنا عشر نصاباً ، بل يمكن تحصيل الإجماع وإن خالف فيه القديمان فيما حكي عنهما . إلى أن قال : فإنّ خلافهما خاصّة غير قادح فيه ؛ سيّما مع انحصار الخلاف فيهما فيما أجد « 2 » ، انتهى .
وثانياً : أنّ هذا الحديث محمول على التقية ، كما حمله عليها الشيخ ؛ لكونه موافقاً لمذهب العامّة ، وقد صرّح به عبد الرحمن بن الحجّاج في الصحيح عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال
في خمس قلائص شاة وليس فيما دون الخمس شيء ، وفي عشر شاتان ، وفي خمس عشرة ثلاث شياه ، وفي عشرين أربع ، وفي خمس وعشرين خمس ، وفي ستّ وعشرين بنت مخاض إلى خمس وثلاثين
، وقال عبد الرحمن : هذا فرق بيننا وبين الناس ،
فإذا زادت واحدة ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين ، فإذا زادت واحدة ففيها حقّة إلى ستّين ، فإذا زادت واحدة ففيها جذعة
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 9 : 111 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الأنعام ، الباب 2 ، الحديث 6 .
( 2 ) جواهر الكلام 15 : 76 77 .