. . . . . . . . . .
شرح
إلى خمس وسبعين ، فإذا زادت واحدة ففيها بنتا لبون إلى تسعين ، فإذا كثرت الإبل ففي كلّ خمسين حقّة « 1 » .
وقوله : « هذا فرق بيننا وبين الناس » يعني أنّا نقول : إنّ بنت مخاض زكاة في ستّ وعشرين وهو النصاب السادس عندنا والعامّة لا يقولون بكونه نصاباً بل يقولون بأنّ في الخمس والعشرين بنت مخاض وبعده ليس شيء حتّى يبلغ ستّاً وثلاثين .
وثالثاً : أنّ صاحب « الوسائل » حكى عن الصدوق ( رحمه اللَّه ) في « معاني الأخبار » حديث الفضلاء المتقدّم ، وزاد بعد قوله
فإذا بلغت خمساً وعشرين
قوله : ( فإذا زادت واحدة )
ففيها بنت مخاض
، وهكذا زاده إلى قوله
إذا بلغت تسعين ففيها حقّتان « 2 » .
ورابعاً : أنّ الحديث شامل لما لم يقل به أحد من الأصحاب ؛ من كون المائة والعشرين نصاباً وإحدى وعشرين نصاباً آخر .
وخامساً : أنّه حكي عن المرتضى ( رحمه اللَّه ) : أنّ بنت مخاض في خمسة وعشرين هي قيمة خمسة شياه ، لا أنّها زكاة نصاب خامس ، هكذا أجاب جماعة ؛ منهم صاحب « الجواهر » و « المستمسك » .
وفيه : أنّه على سبيل التسليم يصلح كون بنت مخاض قيمة لزكاة نصاب الخمس والعشرين إبلًا وهي خمسة شياه ولكن يبقى الإشكال في الحديث بحاله بالنسبة إلى نفي كون الستّ والعشرين نصاباً .
وسادساً : أنّ الحديث جعل كلّا من الخمس والثلاثين والخمس والأربعين
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 9 : 110 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الأنعام ، الباب 2 ، الحديث 4 .
( 2 ) وسائل الشيعة 9 : 112 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الأنعام ، الباب 2 ، الحديث 7 .