. . . . . . . . . .
شرح
ففيها ( فإذا بلغت عشراً ففيها ) شاتان ، فإذا بلغت خمسة عشر ففيها ثلاث من الغنم ، فإذا بلغت عشرين ففيها أربع من الغنم ، فإذا بلغت خمساً وعشرين ففيها خمس من الغنم ، فإذا زادت واحدة ففيها ابنة مخاض إلى خمس وثلاثين ، فإن لم يكن عنده ابنة مخاض فابن لبون ذكر ، فإن زادت على خمس وثلاثين بواحدة ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين ، فإن زادت واحدة ففيها حقّة ، وإنّما سمّيت حقّة لأنّها استحقّت أن يركب ظهرها ، إلى ستّين ، فإن زادت واحدة ففيها جذَعَة إلى خمس وسبعين ، فإن زادت واحدة ففيها ابنتا لبون إلى تسعين ، فإن زادت واحدة فحقّتان إلى عشرين ومائة ، فإن زادت على العشرين والمائة واحدة ففي كلّ خمسين حقّة ، وفي كلّ أربعين ابنة لبون « 1 » .
ولا يخفى : أنّ الخمسة الأُول من نصب الإبل لا خلاف فيها ، بل الإجماع بقسميه قام عليها ، والنصوص فيها مستفيضة إن لم تكن متواترة .
واختلف في النصاب السادس وهو الستّ والعشرون المشهور إثباته ، وعن القديمين ابني أبي عقيل والجنيد أنّهما أسقطاه وقالا : إنّ الواجب في الخمس والعشرين من الإبل بنت مخاض ، وأضاف ابن الجنيد : أنّه إن لم تكن بنت مخاض فابن لبون ، فإن لم يكن فخمس شياه ولم يجعلا الستّ والعشرين نصاباً مستقلا ، ولعلّهما اعتمدا في ذلك على صحيح الفضلاء الخمسة عن أبي جعفر وأبي عبد اللَّه ( عليهما السّلام ) قالا في صدقة الإبل
في كلّ خمس شاة إلى أن تبلغ خمساً وعشرين ، فإذا بلغت ذلك ففيها ابنة مخاض ، ثمّ ليس فيها شيء حتّى تبلغ خمساً وثلاثين ، فإذا بلغت خمساً وثلاثين ففيها ابنة لبون ، ثمّ ليس فيها شيء حتّى تبلغ خمساً وأربعين فإذا بلغت خمساً وأربعين ففيها حقّة طروقة الفحل ، ثمّ ليس فيها
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 9 : 108 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الأنعام ، الباب 2 ، الحديث 1 .