. . . . . . . . . .
شرح
عليه زكاة ، وإن كان حبسه بعد ما يجد رأس ماله فعليه الزكاة بعد ما أمسكه بعد رأس المال
، قال : وسألته عن الرجل توضع عنده الأموال يعمل بها ، فقال
إذا حال عليه الحول فليزكّها « 1 » .
ورواية أبي الربيع الشامي عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) في رجل اشترى متاعاً فكسد عليه متاعه وقد كان زكّى ماله قبل أن يشتري به ، هل عليه زكاة ، أو حتّى يبيعه ؟ فقال
إن كان أمسكه التماس الفضل على رأس المال فعليه الزكاة « 12 » .
ورجال سند الرواية كلّهم إمامي عدل إلّا أبا الربيع وهو خليد بن أوفى ، ويقال له خالد بن أوفى وخالد أبو الرفيع يظهر من الشيخ والنجاشي مدحه بقولهما : إنّ له كتاباً وفي « معجم رجال الحديث » : أنّه مجهول الحال .
ورواية خالد بن الحجّاج الكرخي قال : سألت أبا عبد اللَّه ( عليه السّلام ) عن الزكاة ؟ فقال
ما كان من تجارة في يدك فيها فضل ليس يمنعك من بيعها إلّا لتزداد فضلًا على فضلك فزكّه ، وما كانت من تجارة في يدك فيها نقصان فذلك شيء آخر « 11 »
، هذه الرواية ضعيفة بخالد بن الحجّاج الكرخي ؛ لكونه مجهول الحال .
ورواية أبي بصير عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) في حديث قال
إن كان عندك متاع في البيت موضوع فأعطيت به رأس مالك فرغبت عنه فعليك زكاته « 2 » .
وصحيحة أخرى لمحمّد بن مسلم أنّه قال
كلّ مال عملت به فعليك فيه الزكاة إذا حال عليه الحول « 3 » .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 9 : 71 ، كتاب الزكاة ، أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الباب 13 ، الحديث 3 .
( 12 ) وسائل الشيعة 9 : 71 ، كتاب الزكاة ، أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الباب 13 ، الحديث 4 .
( 11 ) وسائل الشيعة 9 : 71 ، كتاب الزكاة ، أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الباب 13 ، الحديث 5 .
( 2 ) وسائل الشيعة 9 : 72 ، كتاب الزكاة ، أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الباب 13 ، الحديث 7 .
( 3 ) وسائل الشيعة 9 : 72 ، كتاب الزكاة ، أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الباب 13 ، الحديث 8 .