. . . . . . . . . .
شرح
مجرى الحنطة والشعير والتمر والزبيب
، قال : فأخبرني جعلت فداك هل على هذا الأرز وما أشبهه من الحبوب الحِمّص والعدس زكاة ؟ فوقّع ( عليه السّلام )
صدّقوا الزكاة في كلّ شيء كيل « 1 » .
وصحيحة محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال : قلت لأبي الحسن ( عليه السّلام ) : إنّ لنا رطبة وأرزاً ، فما الذي علينا فيها ؟ قال ( عليه السّلام )
أمّا الرطبة فليس عليك فيها شيء ، وأمّا الأرز فما سقت السماء العشر وما سقي بالدلو فنصف العشر من كلّ ما كِلتَ بالصاع
، أو قال
وكيل بالمكيال « 2 » .
ورواية أبي مريم هو عبد الغفّار بن القاسم ثقة له كتاب عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال : سألته عن الحرث ما يزكّى منه ؟ فقال
البرّ والشعير والذرّة والأرز والسلت والعدس ، كلّ هذا ممّا يزكّى
، وقال
كلّ ما كيل بالصاع فبلغ الأوساق فعليه الزكاة « 3 »
، وهذه الرواية ضعيفة سنداً للإرسال .
وصحيحة محمّد بن مسلم قال : سألته عن الحبوب ما يزكّى منها ؟ قال ( عليه السّلام )
البرّ والشعير والذرّة والدخن والأرز والسلت والعدس والسمسم ، كلّ هذا يزكّى وأشباهه « 4 » .
وصحيحة زرارة عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) مثله ، وقال
كلّ ما كيل بالصاع فبلغ الأوساق فعليه الزكاة
، وقال
جعل رسول اللَّه ( صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم ) الصدقة في كلّ شيء أنبتت الأرض ، إلّا ما كان في الخضر والبقول وكلّ شيء يفسد من يومه « 5 » .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 9 : 61 ، كتاب الزكاة ، أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الباب 9 ، الحديث 1 .
( 2 ) وسائل الشيعة 9 : 62 ، كتاب الزكاة ، أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الباب 9 ، الحديث 2 .
( 3 ) وسائل الشيعة 9 : 62 ، كتاب الزكاة ، أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الباب 9 ، الحديث 3 .
( 4 ) وسائل الشيعة 9 : 62 ، كتاب الزكاة ، أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الباب 9 ، الحديث 4 .
( 5 ) وسائل الشيعة 9 : 63 ، كتاب الزكاة ، أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الباب 9 ، الحديث 6 .