تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة ( الزكاة والخمس ) — صفحة 69

مساهمون:

ص٦٩
. . . . . . . . . .
شرح
مجرى الحنطة والشعير والتمر والزبيب ، قال : فأخبرني جعلت فداك هل على هذا الأرز وما أشبهه من الحبوب الحِمّص والعدس زكاة ؟ فوقّع ( عليه السّلام ) صدّقوا الزكاة في كلّ شيء كيل « 1 » . وصحيحة محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال : قلت لأبي الحسن ( عليه السّلام ) : إنّ لنا رطبة وأرزاً ، فما الذي علينا فيها ؟ قال ( عليه السّلام ) أمّا الرطبة فليس عليك فيها شيء ، وأمّا الأرز فما سقت السماء العشر وما سقي بالدلو فنصف العشر من كلّ ما كِلتَ بالصاع ، أو قال وكيل بالمكيال « 2 » . ورواية أبي مريم هو عبد الغفّار بن القاسم ثقة له كتاب عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال : سألته عن الحرث ما يزكّى منه ؟ فقال البرّ والشعير والذرّة والأرز والسلت والعدس ، كلّ هذا ممّا يزكّى ، وقال كلّ ما كيل بالصاع فبلغ الأوساق فعليه الزكاة « 3 » ، وهذه الرواية ضعيفة سنداً للإرسال . وصحيحة محمّد بن مسلم قال : سألته عن الحبوب ما يزكّى منها ؟ قال ( عليه السّلام ) البرّ والشعير والذرّة والدخن والأرز والسلت والعدس والسمسم ، كلّ هذا يزكّى وأشباهه « 4 » . وصحيحة زرارة عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) مثله ، وقال كلّ ما كيل بالصاع فبلغ الأوساق فعليه الزكاة ، وقال جعل رسول اللَّه ( صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم ) الصدقة في كلّ شيء أنبتت الأرض ، إلّا ما كان في الخضر والبقول وكلّ شيء يفسد من يومه « 5 » .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 9 : 61 ، كتاب الزكاة ، أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الباب 9 ، الحديث 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة 9 : 62 ، كتاب الزكاة ، أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الباب 9 ، الحديث 2 . ( 3 ) وسائل الشيعة 9 : 62 ، كتاب الزكاة ، أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الباب 9 ، الحديث 3 . ( 4 ) وسائل الشيعة 9 : 62 ، كتاب الزكاة ، أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الباب 9 ، الحديث 4 . ( 5 ) وسائل الشيعة 9 : 63 ، كتاب الزكاة ، أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الباب 9 ، الحديث 6 .