تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة ( الزكاة والخمس ) — صفحة 73

مساهمون:

ص٧٣
. . . . . . . . . .
شرح
وموثّقة العلاء عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال : قلت : المتاع لا أُصيب به رأس المال ، عليّ فيه الزكاة ؟ قال لا ، قلت : أمسكه سنتين ( سنين ) ثمّ أبيعه ماذا عليّ ؟ قال سنة واحدة « 1 » . وأمّا ما دلّ على نفي الزكاة عن مال التجارة : فمنها صحيحة زرارة قال : كنت قاعداً عند أبي جعفر ( عليه السّلام ) وليس عنده غير ابنه جعفر ( عليه السّلام ) فقال يا زرارة إنّ أبا ذر وعثمان تنازعا على عهد رسول اللَّه ( صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم ) فقال عثمان : كلّ مال من ذهب أو فضّة يدار به ويعمل به ويتّجر به ففيه الزكاة إذا حال عليه الحول ، فقال أبو ذرّ : أمّا ما يتّجر به أو دير وعمل به فليس فيه زكاة ، إنّما الزكاة فيه إذا كان ركازاً أو كنزاً موضوعاً ، فإذا حال عليه الحول ففيه الزكاة ، فاختصما في ذلك إلى رسول اللَّه ( صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم ) قال : فقال القول ما قال أبو ذرّ . « 2 » الخبر . وصحيحة سليمان بن خالد قال : سئل أبو عبد اللَّه ( عليه السّلام ) عن رجل كان له مال كثير فاشترى به متاعاً ثمّ وضعه ، فقال : هذا متاع موضوع فإذا أحببت بعته فيرجع إليّ رأس مالي وأفضل منه ، هل عليه فيه صدقة وهو متاع ؟ قال لا ، حتّى يبيعه ، قال : فهل يؤدّى عنه إن باعه لما مضى إذا كان متاعاً ؟ قال لا « 3 » . وموثّقة إسحاق بن عمّار قال : قلت لأبي إبراهيم ( عليه السّلام ) : الرجل يشتري الوصيفة يثبتها عنده لتزيد وهو يريد بيعها ، أعلى ثمنها زكاة ؟ قال لا ، حتّى
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 9 : 72 ، كتاب الزكاة ، أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الباب 13 ، الحديث 9 . ( 2 ) وسائل الشيعة 9 : 74 ، كتاب الزكاة ، أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الباب 14 ، الحديث 1 . ( 3 ) وسائل الشيعة 9 : 75 ، كتاب الزكاة ، أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الباب 14 ، الحديث 2 .