. . . . . . . . . .
شرح
وموثّقة العلاء عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال : قلت : المتاع لا أُصيب به رأس المال ، عليّ فيه الزكاة ؟ قال
لا
، قلت : أمسكه سنتين ( سنين ) ثمّ أبيعه ماذا عليّ ؟ قال
سنة واحدة « 1 » .
وأمّا ما دلّ على نفي الزكاة عن مال التجارة :
فمنها صحيحة زرارة قال : كنت قاعداً عند أبي جعفر ( عليه السّلام ) وليس عنده غير ابنه جعفر ( عليه السّلام ) فقال
يا زرارة إنّ أبا ذر وعثمان تنازعا على عهد رسول اللَّه ( صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم ) فقال عثمان : كلّ مال من ذهب أو فضّة يدار به ويعمل به ويتّجر به ففيه الزكاة إذا حال عليه الحول ، فقال أبو ذرّ : أمّا ما يتّجر به أو دير وعمل به فليس فيه زكاة ، إنّما الزكاة فيه إذا كان ركازاً أو كنزاً موضوعاً ، فإذا حال عليه الحول ففيه الزكاة ، فاختصما في ذلك إلى رسول اللَّه ( صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم )
قال : فقال
القول ما قال أبو ذرّ . « 2 »
الخبر .
وصحيحة سليمان بن خالد قال : سئل أبو عبد اللَّه ( عليه السّلام ) عن رجل كان له مال كثير فاشترى به متاعاً ثمّ وضعه ، فقال : هذا متاع موضوع فإذا أحببت بعته فيرجع إليّ رأس مالي وأفضل منه ، هل عليه فيه صدقة وهو متاع ؟ قال
لا ، حتّى يبيعه
، قال : فهل يؤدّى عنه إن باعه لما مضى إذا كان متاعاً ؟
قال
لا « 3 » .
وموثّقة إسحاق بن عمّار قال : قلت لأبي إبراهيم ( عليه السّلام ) : الرجل يشتري الوصيفة يثبتها عنده لتزيد وهو يريد بيعها ، أعلى ثمنها زكاة ؟ قال
لا ، حتّى
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 9 : 72 ، كتاب الزكاة ، أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الباب 13 ، الحديث 9 .
( 2 ) وسائل الشيعة 9 : 74 ، كتاب الزكاة ، أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الباب 14 ، الحديث 1 .
( 3 ) وسائل الشيعة 9 : 75 ، كتاب الزكاة ، أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الباب 14 ، الحديث 2 .