والخيل الإناث ( 6 ) .
شرح
يبيعها
، قلت : فإن باعها أيزكّي ثمنها ؟ قال
لا ، حتّى يحول عليها الحول وهو في يده « 1 » .
وغيرها من روايات الباب .
ومقتضى الجمع بين الفريقين المذكورين من الروايات حمل الأخبار المثبتة للزكاة في مال التجارة على الاستحباب ، وهو القول الأوّل في المسألة . والقول الثاني في المسألة التوقّف ؛ لاحتمال حمل الأخبار المثبتة على التقية ؛ لكون الوجوب مذهب جمهور العامّة .
ولعلّه منشأ إشكال المصنّف ( رحمه اللَّه ) في المسألة بناءً على عطف قوله
وكذا في مال التجارة
على قوله
في الحبوب .
ويعلم جواب الإشكال ممّا عرفته من حمل الروايات المثبتة على الندب ، وهو مقتضى الجمع العرفي بين الروايات .
( 6 ) استحباب الزكاة في الخيل الإناث ممّا ادّعي عليه الإجماع . وفي « الجواهر » : إجماعاً محصّلًا ومحكياً في « الخلاف » و « الغنية » و « التذكرة » .
ويدلّ عليه صحيح زرارة قال : قلت لأبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) هل في البغال شيء ؟ فقال
لا
، فقلت : فكيف صار على الخيل ولم يصر على البغال ؟ فقال
لأنّ البغال لا تلقح والخيل الإناث ينتجن . « 2 »
الخبر .
ومقدار الزكاة ديناران لكلّ واحد من الخيل الإناث . ويدلّ عليه صحيح محمّد بن مسلم وزرارة عنهما ( عليهما السّلام ) جميعاً قالا
وضع أمير المؤمنين على الخيل
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 9 : 75 ، كتاب الزكاة ، أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الباب 14 ، الحديث 4 .
( 2 ) وسائل الشيعة 9 : 78 ، كتاب الزكاة ، أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الباب 16 ، الحديث 3 .