تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة ( الزكاة والخمس ) — صفحة 74

مساهمون:

ص٧٤
والخيل الإناث ( 6 ) .
شرح
يبيعها ، قلت : فإن باعها أيزكّي ثمنها ؟ قال لا ، حتّى يحول عليها الحول وهو في يده « 1 » . وغيرها من روايات الباب . ومقتضى الجمع بين الفريقين المذكورين من الروايات حمل الأخبار المثبتة للزكاة في مال التجارة على الاستحباب ، وهو القول الأوّل في المسألة . والقول الثاني في المسألة التوقّف ؛ لاحتمال حمل الأخبار المثبتة على التقية ؛ لكون الوجوب مذهب جمهور العامّة . ولعلّه منشأ إشكال المصنّف ( رحمه اللَّه ) في المسألة بناءً على عطف قوله وكذا في مال التجارة على قوله في الحبوب . ويعلم جواب الإشكال ممّا عرفته من حمل الروايات المثبتة على الندب ، وهو مقتضى الجمع العرفي بين الروايات . ( 6 ) استحباب الزكاة في الخيل الإناث ممّا ادّعي عليه الإجماع . وفي « الجواهر » : إجماعاً محصّلًا ومحكياً في « الخلاف » و « الغنية » و « التذكرة » . ويدلّ عليه صحيح زرارة قال : قلت لأبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) هل في البغال شيء ؟ فقال لا ، فقلت : فكيف صار على الخيل ولم يصر على البغال ؟ فقال لأنّ البغال لا تلقح والخيل الإناث ينتجن . « 2 » الخبر . ومقدار الزكاة ديناران لكلّ واحد من الخيل الإناث . ويدلّ عليه صحيح محمّد بن مسلم وزرارة عنهما ( عليهما السّلام ) جميعاً قالا وضع أمير المؤمنين على الخيل
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 9 : 75 ، كتاب الزكاة ، أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الباب 14 ، الحديث 4 . ( 2 ) وسائل الشيعة 9 : 78 ، كتاب الزكاة ، أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الباب 16 ، الحديث 3 .