وأمّا الخيل الذكور وكذا البغال والحمير فلا تُستحبّ فيها ( 7 ) . والكلام في التسعة المزبورة التي تجب فيها الزكاة يقع في ثلاثة فصول :
شرح
العتاق الراعية في كلّ فرس في كلّ عام دينارين ، وجعل على البراذين ديناراً « 1 »
، والمراد من الخيل العتاق هي الخيل الإناث ، صرّح به في « الجواهر » .
( 7 ) ويدلّ على نفي الزكاة في المذكورات حتّى استحباباً صحيح زرارة المتقدّم قال : قلت لأبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) : هل في البغال شيء ؟ فقال
لا .
إلى أن قال ( عليه السّلام )
وليس على الخيل الذكور شيء
؛ قال : قلت : فما في الحمير ؟ قال
ليس فيها شيء « 2 » .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 9 : 77 ، كتاب الزكاة ، أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الباب 16 ، الحديث 1 .
( 2 ) وسائل الشيعة 9 : 78 ، كتاب الزكاة ، أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الباب 16 ، الحديث 3 .