[ ومنها : الغنائم ]
ومنها : الغنائم التي ليست بإذن الإمام ( عليه السّلام ) ( 14 ) .
[ ومنها : إرث من لا وارث له ]
ومنها : إرث من لا وارث له ( 15 ) .
شرح
من الغنائم واصطفاه لنفسه قبل القسمة ؛ من الجارية الحسناء والفرس الفاره والثوب الحسن وما أشبه ذلك من رقيق أو متاع على ما جاء به الأثر عن السادة ( عليهم السّلام ) .
( 14 ) ويدلّ عليه صحيحة معاوية بن وهب قال : قلت لأبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) . إلى أن قال ( عليه السّلام )
وإن لم يكونوا قاتلوا عليها المشركين كان كلّ ما غنموا للإمام يجعله حيث أحبّ « 1 »
، ومرسلة العبّاس الورّاق عن رجل سمّاه عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال
إذا غزا قوم بغير إذن الإمام فغنموا كانت الغنيمة كلّها للإمام ، فإذا غزوا بأمر الإمام فغنموا كان للإمام الخمس « 2 » .
( 15 ) ويدلّ عليه مرسلة حمّاد بن عيسى عن العبد الصالح قال ( عليه السّلام )
وهو وارث من لا وارث له يعول من لا حيلة له « 3 »
، وموثّقة أبان بن تغلب عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) في الرجل يموت ولا وارث له ولا مولى ، قال
هو من أهل هذه الآيةيَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفالِ« 4 »
، وفي سند الرواية قاسم بن محمّد الجوهري ، والمشهور أنّه واقفي معتمد على رواياته التي نقلها عنه الحسين بن سعيد ، وصحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) قال
من مات وليس له وارث من قرابته ولا مولى عتاقه قد ضمن جريرته فماله من الأنفال « 5 »
، وصحيحة الحلبي عن
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 9 : 524 ، كتاب الخمس ، أبواب الأنفال ، الباب 1 ، الحديث 3 .
( 2 ) وسائل الشيعة 9 : 529 ، كتاب الخمس ، أبواب الأنفال ، الباب 1 ، الحديث 16 .
( 3 ) وسائل الشيعة 9 : 524 ، كتاب الخمس ، أبواب الأنفال ، الباب 1 ، الحديث 4 .
( 4 ) وسائل الشيعة 9 : 528 ، كتاب الخمس ، أبواب الأنفال ، الباب 1 ، الحديث 14 .
( 5 ) وسائل الشيعة 26 : 246 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ولاء ضمان الجريرة والإمامة ، الباب 3 ، الحديث 1 .