تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة ( الزكاة والخمس ) — صفحة 695

مساهمون:

ص٦٩٥
من غير فرق في هذه الثلاثة بين ما كان في أرض الإمام ( عليه السّلام ) ، أو المفتوحة عنوة ، أو غيرهما ( 10 ) . نعم ما كان ملكاً لشخص ثمّ صار أجمة مثلًا فهو باقٍ على ما كان ( 11 ) .
شرح
كالرواية الأُولى والعاشرة والسابعة عشرة والثانية والعشرين والثامنة والعشرين من الباب الأوّل من أبواب الأنفال من المجلّد التاسع من كتاب « وسائل الشيعة » ، فراجع . وضعف سند بعض هذه الأخبار منجبر بعمل الأصحاب . ( 10 ) وذلك لإطلاق النصوص المذكورة وعمومها ، ولأنّ ذكرها في قبال الأرض المختصّة به ( عليه السّلام ) كالصريح في عمومها للموجود من هذه الثلاثة في أرض غير الإمام ( عليه السّلام ) . وصاحب « المدارك » ذهب إلى ما اختاره ابن إدريس من تقييد هذه الثلاثة بما يكون في موات الأرض أو الأراضي المملوكة للإمام ( عليه السّلام ) ، وعلّله بأنّ النصوص المطلقة الدالّة على كونها من الأنفال وإن كانت في غير أرض الإمام ضعيفة سنداً ، فيقتصر على موضع الوفاق ؛ وهو كونها في أرض الإمام ( عليه السّلام ) « 1 » . وفيه : أنّ ضعف سندها منجبر بعمل الأصحاب . ( 11 ) إذا صارت الأرض المملوكة لشخصٍ أجمة أو صارت من بطون الأودية بسبب السيل فهل تبقى على ملك مالكها ، أو تخرج عن ملكه وتدخل في ملك الإمام ( عليه السّلام ) ؟ لكلٍّ وجهٌ : أمّا وجه كونها باقية على ملك مالكها فلانصراف الأدلّة الدالّة على كونها للإمام ( عليه السّلام ) إلى غير الحادثة منها في الملك الشخصي . ووجه كونها للإمام ( عليه السّلام ) أنّ الأرض تصير مواتاً بصيرورتها أجمة مثلًا والموات كلّها للإمام .
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام 5 : 415 416 .
مدارك تحرير الوسيلة ( الزكاة والخمس ) — صفحة 695 | الشيخ مرتضى بني فضل