[ ومنها : ما كان للملوك من قطائع وصفايا ]
ومنها : ما كان للملوك من قطائع وصفايا ( 12 ) .
شرح
والمختار هو الأوّل ؛ لأنّ موت الأرض لا يوجب خروجها عن ملك مالكها إذا تملّكها بغير الإحياء ، ومقتضى الاستصحاب بقاؤها على ملك مالكها .
( 12 ) أقول : وفي « المسالك » : أنّ الضابط أنّ كلّ ما كان لسلطان الكفر من مال غير مغصوب من محترم المال فهو لسلطان الإسلام ، وقد قيل : إنّ الصفايا ما ينقل والقطائع ما لا ينقل « 1 » ، انتهى .
وفي « الحدائق » أضاف الملوك إلى الحرب ، وقال : المراد بالقطائع الأرض التي تختصّ به ، والصوافي ما يصطفيه من الأموال ؛ يعني يختصّ به « 2 » ، انتهى .
والدليل على كون الصفايا والقطائع من الأنفال مرسلة حمّاد بن عيسى المذكورة ، قال ( عليه السّلام )
وله صوافي الملوك ما كان في أيديهم من غير وجه الغصب ؛ لأنّ الغصب كلّه مردود « 3 »
، وصحيحة داود بن فرقد قال : قال أبو عبد اللَّه ( عليه السّلام )
قطائع الملوك كلّها للإمام ، وليس للناس فيها شيء « 4 »
، وموثّقة سماعة بن مهران
أو شيء يكون للملوك فهو خالص للإمام ، وليس للناس فيها سهم « 5 »
، وموثّقة إسحاق بن عمّار
وما كان للملوك فهو للإمام « 6 »
وغيرها من روايات الباب .
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام 1 : 474 .
( 2 ) الحدائق الناضرة 12 : 476 .
( 3 ) وسائل الشيعة 9 : 524 ، كتاب الخمس ، أبواب الأنفال ، الباب 1 ، الحديث 4 .
( 4 ) وسائل الشيعة 9 : 525 ، كتاب الخمس ، أبواب الأنفال ، الباب 1 ، الحديث 6 .
( 5 ) وسائل الشيعة 9 : 526 ، كتاب الخمس ، أبواب الأنفال ، الباب 1 ، الحديث 8 .
( 6 ) وسائل الشيعة 9 : 531 ، كتاب الخمس ، أبواب الأنفال ، الباب 1 ، الحديث 20 .