تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة ( الزكاة والخمس ) — صفحة 696

مساهمون:

ص٦٩٦

[ ومنها : ما كان للملوك من قطائع وصفايا ]

ومنها : ما كان للملوك من قطائع وصفايا ( 12 ) .
شرح
والمختار هو الأوّل ؛ لأنّ موت الأرض لا يوجب خروجها عن ملك مالكها إذا تملّكها بغير الإحياء ، ومقتضى الاستصحاب بقاؤها على ملك مالكها . ( 12 ) أقول : وفي « المسالك » : أنّ الضابط أنّ كلّ ما كان لسلطان الكفر من مال غير مغصوب من محترم المال فهو لسلطان الإسلام ، وقد قيل : إنّ الصفايا ما ينقل والقطائع ما لا ينقل « 1 » ، انتهى . وفي « الحدائق » أضاف الملوك إلى الحرب ، وقال : المراد بالقطائع الأرض التي تختصّ به ، والصوافي ما يصطفيه من الأموال ؛ يعني يختصّ به « 2 » ، انتهى . والدليل على كون الصفايا والقطائع من الأنفال مرسلة حمّاد بن عيسى المذكورة ، قال ( عليه السّلام ) وله صوافي الملوك ما كان في أيديهم من غير وجه الغصب ؛ لأنّ الغصب كلّه مردود « 3 » ، وصحيحة داود بن فرقد قال : قال أبو عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قطائع الملوك كلّها للإمام ، وليس للناس فيها شيء « 4 » ، وموثّقة سماعة بن مهران أو شيء يكون للملوك فهو خالص للإمام ، وليس للناس فيها سهم « 5 » ، وموثّقة إسحاق بن عمّار وما كان للملوك فهو للإمام « 6 » وغيرها من روايات الباب .
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام 1 : 474 . ( 2 ) الحدائق الناضرة 12 : 476 . ( 3 ) وسائل الشيعة 9 : 524 ، كتاب الخمس ، أبواب الأنفال ، الباب 1 ، الحديث 4 . ( 4 ) وسائل الشيعة 9 : 525 ، كتاب الخمس ، أبواب الأنفال ، الباب 1 ، الحديث 6 . ( 5 ) وسائل الشيعة 9 : 526 ، كتاب الخمس ، أبواب الأنفال ، الباب 1 ، الحديث 8 . ( 6 ) وسائل الشيعة 9 : 531 ، كتاب الخمس ، أبواب الأنفال ، الباب 1 ، الحديث 20 .