تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة ( الزكاة والخمس ) — صفحة 693

مساهمون:

ص٦٩٣

[ ومنها : أسياف البحار وشطوط الأنهار ]

ومنها : أسياف البحار وشطوط الأنهار ( 7 ) ،
شرح
للمسلمين بالفتح ويبقى ملكها لهم وإن صارت مواتاً . وأمّا الأرض المحياة بإحياء مسلم لا يبقى ملكها له إذا صارت ميتة ؛ وذلك لصحيحتي أبي خالد الكابلي ومعاوية بن وهب . ولا يخفى أنّ مقتضى صحيحة الكابلي أنّ الميتة التي للإمام ( عليه السّلام ) لا تصير ملكاً للمحيي بل رقبة الأرض ملك للإمام والمحيي يملك بالإحياء ما حصل منها وعليه خراجها ، حيث قال ( عليه السّلام ) فمن أحيى أرضاً من المسلمين فليعمرها وليؤدّ خراجها إلى الإمام من أهل بيتي ( عليهم السّلام ) ، وله ما أكل منها . « 1 » الخبر ، حيث إنّ الأمر بأداء الخراج ينافي ملك الأرض ، وهو مقتضى استصحاب الملك للإمام ( عليه السّلام ) قبل إحياء المحيي . ( 7 ) الأسياف جمع السيف بكسر السين بمعنى الساحل . والشطوط جمع الشطّ بمعنى الجانب . لا يخفى : أنّه لا دليل على كون خصوص أسياف البحار وشطوط الأنهار من الأنفال ، ولعلّهما مندرجتان في الموات إن كانتا مواتين فعلًا أو أنّهما كانتا مواتين باستيلاء الماء عليهما ثمّ غار وزال عنهما الماء فصارتا حيتين ، فلا تخرجان بالحياة عن ملك الإمام ( عليه السّلام ) . ولك أن تدرج أسياف البحار وشطوط الأنهار في الأرض التي لا ربّ لها ، وهي من الأنفال ، كما نطقت به الروايات .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 25 : 414 ، كتاب إحياء الموات ، الباب 3 ، الحديث 2 .