. . . . . . . . . .
شرح
ومرسلة أبي سعيد القمّاط عمّن ذكره عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) أنّه سئل عن الزكاة ، فقال
وضع رسول اللَّه ( صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم ) الزكاة على تسعة ، وعفا عمّا سوى ذلك : الحنطة والشعير والتمر والزبيب والذهب والفضّة والبقر والغنم والإبل
، فقال السائل : والذرّة ؟ فغضب ( عليه السّلام ) ثمّ قال
كان واللَّه على عهد رسول اللَّه ( صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم ) السماسم والذرّة والدخن وجميع ذلك
، فقال : إنّهم يقولون إنّه لم يكن ذلك على عهد رسول اللَّه ( صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم ) ، وإنّما وضع على تسعة لما لم يكن بحضرته غير ذلك ؟ » فغضب وقال
كذبوا ، فهل يكون العفو إلّا عن شيء قد كان ، ولا واللَّه ما أعرف شيئاً عليه الزكاة غير هذا ، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر « 2 »
، وفي سند الرواية موسى بن عمر بن يزيد وهو مجهول الحال ، ومحمّد بن سنان قد ضعّفه جماعة كالنجاشي والشيخ المفيد وابن الغضائري وابن عقدة ، وعدّه الفضل بن شاذان من الكذّابين .
وصحيح الفضلاء الخمسة عنهما ( عليهما السّلام ) قالا
فرض اللَّه عزّ وجلّ الزكاة مع الصلاة في الأموال ، وسنّها رسول اللَّه ( صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم ) في تسعة أشياء وعفا ( رسول اللَّه ( صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم ) ) عمّا سواهنّ : في الذهب والفضّة والإبل والبقر والغنم والحنطة والشعير والتمر والزبيب وعفا رسول اللَّه ( صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم ) عمّا سوى ذلك « 1 » .
وموثّقة أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال
وضع رسول اللَّه ( صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم ) الزكاة على تسعة أشياء : الحنطة والشعير والتمر والزبيب والذهب والفضّة والإبل والبقر والغنم ، وعفا رسول اللَّه ( صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم ) عمّا سوى ذلك « 12 » .
وصحيح زرارة عن أحدهما ( عليهما السّلام ) قال
الزكاة على تسعة أشياء : على
هامش
( 2 ) وسائل الشيعة 9 : 54 ، كتاب الزكاة ، أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الباب 8 ، الحديث 3 .
( 1 ) وسائل الشيعة 9 : 55 ، كتاب الزكاة ، أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الباب 8 ، الحديث 4 .
( 12 ) وسائل الشيعة 9 : 55 ، كتاب الزكاة ، أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الباب 8 ، الحديث 5 .