. . . . . . . . . .
شرح
الذهب والفضّة والحنطة والشعير والتمر والزبيب والإبل والبقر والغنم ، وعفا رسول اللَّه ( صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم ) عمّا سوى ذلك « 1 » .
وصحيح آخر لزرارة قال : سألت أبا جعفر ( عليه السّلام ) عن صدقات الأموال ، فقال
في تسعة أشياء ليس في غيرها شيء : في الذهب والفضّة والحنطة والشعير والتمر والزبيب والإبل والبقر والغنم السائمة وهي الراعية وليس في شيء من الحيوان غير هذه الثلاثة الأصناف شيء ، وكلّ شيء كان من هذه الثلاثة الأصناف فليس فيه شيء حتّى يحول عليه الحول منذ يوم ينتج « 2 » .
وحسنة الحسن بن شهاب عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال
وضع رسول اللَّه ( صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم ) الزكاة على تسعة أشياء وعفا عمّا سوى ذلك : على الذهب والفضّة والحنطة والشعير والتمر والزبيب والإبل والبقر والغنم « 3 » .
وصحيح الحلبي عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال : سُئل عن الزكاة ، فقال
الزكاة على تسعة أشياء : على الذهب والفضّة والحنطة والشعير والتمر والزبيب والإبل والبقر والغنم ، وعفا رسول اللَّه ( صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم ) عمّا سوى ذلك « 4 » .
وغيرها من روايات الباب التي نفي فيها وجوب الزكاة عن غير الأشياء التسعة المذكورة ؛ خصوصاً حسنة محمّد الطيّار قال : سألت أبا عبد اللَّه ( عليه السّلام ) عمّا تجب فيه الزكاة ؟ فقال
في تسعة أشياء : الذهب والفضّة والحنطة والشعير والتمر والزبيب والإبل والبقر والغنم ، وعفا رسول اللَّه ( صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم ) عمّا سوى ذلك
، فقلت :
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 9 : 57 ، كتاب الزكاة ، أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الباب 8 ، الحديث 8 .
( 2 ) وسائل الشيعة 9 : 57 ، كتاب الزكاة ، أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الباب 8 ، الحديث 9 .
( 3 ) وسائل الشيعة 9 : 57 ، كتاب الزكاة ، أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الباب 8 ، الحديث 10 .
( 4 ) وسائل الشيعة 9 : 58 ، كتاب الزكاة ، أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الباب 8 ، الحديث 11 .