تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة ( الزكاة والخمس ) — صفحة 68

مساهمون:

ص٦٨
. . . . . . . . . .
شرح
أصلحك اللَّه فإنّ عندنا حبّا كثيراً ؟ قال : فقال ما هو ؟ قلت : الأرز ، قال نعم ما أكثره فقلت : أفيه الزكاة ؟ فزبرني أي منعني من السؤال قال : ثمّ قال أقول لك : إنّ رسول اللَّه ( صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم ) عفا عمّا سوى ذلك وتقول : إنّ عندنا حبّا كثيراً أفيه الزكاة ؟ ! « 1 » . وحسنة بل صحيحة بجعفر بن محمّد بن حكيم جميل بن درّاج عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال : سمعته يقول وضع رسول اللَّه ( صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم ) الزكاة على تسعة أشياء ، وعفا عمّا سوى ذلك : على الفضّة والذهب والحنطة والشعير والتمر والزبيب والإبل والبقر والغنم ، فقال له الطيّار وأنا حاضر - : إنّ عندنا حبّا كثيراً يقال له : الأرز ، فقال له أبو عبد اللَّه ( عليه السّلام ) وعندنا حبٌّ كثير ، قال : فعليه شيء ؟ قال لا ، قد أعلمتك أنّ رسول اللَّه ( صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم ) عفا عمّا سوى ذلك « 2 » . وجه الخصوصية في هذين الخبرين تأكيده ( عليه السّلام ) وإصراره ( عليه السّلام ) بنفي الزكاة عن غير التسعة . ولا ينافي الأخبار المذكورة ما ورد في بعض الأخبار من ثبوت الزكاة في غير التسعة المذكورة ، كما في صحيحة علي بن مهزيار في حديث : أنّ أبا الحسن ( عليه السّلام ) كتب إلى عبد اللَّه بن محمّد الزكاة على كلّ ما كيل بالصاع ، قال : وكتب عبد اللَّه وروى غير هذا الرجل عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) أنّه سأله عن الحبوب ، فقال وما هي ؟ فقال : السمسم والأرز والدخن ، وكلّ هذا غلّة كالحنطة والشعير ، فقال أبو عبد اللَّه ( عليه السّلام ) في الحبوب كلّها زكاة . وروى أيضاً عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) أنّه قال كلّ ما دخل القفيز فهو يجري
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 9 : 58 ، كتاب الزكاة ، أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الباب 8 ، الحديث 12 . ( 2 ) وسائل الشيعة 9 : 58 ، كتاب الزكاة ، أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الباب 8 ، الحديث 13 .