تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة ( الزكاة والخمس ) — صفحة 688

مساهمون:

ص٦٨٨
. . . . . . . . . .
شرح
مرسلة حمّاد بن عيسى المذكورة وكلّ أرض ميتة لا ربّ لها ، ومضمرة سماعة بن مهران قال : سألته عن الأنفال ، فقال كلّ أرض خربة « 1 » ، وصحيحة محمّد بن مسلم قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السّلام ) . إلى أن قال : وسألته عن الأنفال ، فقال كلّ أرض خربة « 2 » ، وفي مرفوعة أحمد بن محمّد والموات كلّها هي له « 3 » ، وغيرها من الروايات . فالمستفاد من الأخبار المذكورة كون الأرض الخربة والميتة من الأنفال مطلقاً سواء كان لها مالك أم لم يكن وفي بعض الأخبار قيّدت الأرض المذكورة بانجلاء أهلها وبيودهم ، كما في رواية عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال : سألته عن الأنفال ، قال هي القرى التي قد جلي أهلها وهلكوا فخربت ، فهي لِلَّه وللرسول « 4 » ، وموثّقة إسحاق بن عمّار قال : سألت أبا عبد اللَّه ( عليه السّلام ) عن الأنفال ، فقال هي القرى التي قد خربت وانجلى أهلها « 11 » . والمستفاد من التقييد المذكور : أنّ كون الأرض الخربة أو الميتة من الأنفال مشروطة بأن لا يكون لها مالك معروف ، فإذا كان لها مالك معروف فلا تكون من الأنفال ، بل هي باقية على ملك مالكه ، وبه قال المصنّف ( رحمه اللَّه ) وأشار إليه بقوله : « لم يعرف الآن » . وحكي عن العلّامة ( رحمه اللَّه ) في « التذكرة » الإجماع عليه ، هذا . وقد اختلف الفقهاء فيما ملك الأرض أحدٌ بالإحياء ثمّ صارت مواتاً ، في أنّها
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 9 : 526 ، كتاب الخمس ، أبواب الأنفال ، الباب 1 ، الحديث 8 . ( 2 ) وسائل الشيعة 9 : 532 ، كتاب الخمس ، أبواب الأنفال ، الباب 1 ، الحديث 22 . ( 3 ) وسائل الشيعة 9 : 529 ، كتاب الخمس ، أبواب الأنفال ، الباب 1 ، الحديث 17 . ( 4 ) وسائل الشيعة 9 : 532 ، كتاب الخمس ، أبواب الأنفال ، الباب 1 ، الحديث 24 . ( 11 ) وسائل الشيعة 9 : 531 ، كتاب الخمس ، أبواب الأنفال ، الباب 1 ، الحديث 20 .
مدارك تحرير الوسيلة ( الزكاة والخمس ) — صفحة 688 | الشيخ مرتضى بني فضل