تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة ( الزكاة والخمس ) — صفحة 686

مساهمون:

ص٦٨٦
. . . . . . . . . .
شرح
الأنفال . ويدلّ عليه مصحّح حفص بن البختري عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال الأنفال ما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب ، أو قوم صالحوا ، أو قوم أعطوا بأيديهم ، وكلّ أرض خربة وبطون الأودية فهو لرسول اللَّه ( صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم ) ، وهو للإمام من بعده يضعه حيث يشاء « 1 » . ومرسلة حمّاد بن عيسى عن العبد الصالح ( عليه السّلام ) في حديث . إلى أن قال وله بعد الخمس الأنفال ، والأنفال كلّ أرض خربة قد باد أهلها وكلّ أرض لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب . « 2 » الخبر . وصحيحة محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) أنّه سمعه يقول إنّ الأنفال ما كان من أرض لم يكن فيها هراقة دم . « 3 » الخبر . وصحيحة أخرى لمحمّد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) قال : سمعته يقول الفيء والأنفال ما كان من أرض لم يكن فيها هراقة الدماء ، وقوم صولحوا وأعطوا بأيديهم . « 4 » الخبر ، والرواية السابعة عشرة والتاسعة عشرة والعشرون والثانية والعشرون والثالثة والعشرون والرابعة والعشرون والخامسة والعشرون وغيرها من روايات الباب الأوّل من أبواب الأنفال من « وسائل الشيعة » فراجع . ولا يخفى : أنّ أكثر الروايات المذكورة مقيّدة بالأرض ، وبعضها مطلق كمصحّح حفص بن البختري حيث قال الأنفال ما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب . قال في « المستمسك » : وإطلاق بعضها كالمصحّح وإن كان يشمل الأرض وغيرها لكنّه مقيّد بما هو مقيّد بها الوارد في مقام الحصر والتحديد ؛ فإنّ وروده كذلك يستوجب ثبوت المفهوم وهو النفي عن غير الأرض فيحمل
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 9 : 523 ، كتاب الخمس ، أبواب الأنفال ، الباب 1 ، الحديث 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة 9 : 524 ، كتاب الخمس ، أبواب الأنفال ، الباب 1 ، الحديث 4 . ( 3 ) وسائل الشيعة 9 : 526 ، كتاب الخمس ، أبواب الأنفال ، الباب 1 ، الحديث 10 . ( 4 ) وسائل الشيعة 9 : 527 ، كتاب الخمس ، أبواب الأنفال ، الباب 1 ، الحديث 12 .