[ ( مسألة 13 ) : لو انتقل إلى شخص مال فيه الخمس ممّن لا يعتقد وجوبه ]
( مسألة 13 ) : لو انتقل إلى شخص مال فيه الخمس ممّن لا يعتقد وجوبه كالكفّار والمخالفين لا يجب عليه إخراجه كما مرّ ؛ سواء كان من ربح تجارة أو معدن أو غير ذلك ( 34 ) ،
شرح
ذلك : إذا كان مرجوّ التمكّن بعد ذلك ، الأولى أن يشترط عليه أداؤها بتمامها عنده « 1 » ، انتهى .
( 34 ) قد مرّ في ضمن المسألة الثانية من مسائل وجوب الخمس في المعدن .
والدليل على عدم وجوب الخمس على من انتقل إليه صحيحة ضريس الكناسي قال : قال أبو عبد اللَّه ( عليه السّلام )
أتدري من أين دخل على الناس الزنا ؟
فقلت : لا أدري ، فقال
من قبل خمسنا أهل البيت ، إلّا لشيعتنا الأطيبين فإنّه محلّل لهم ولميلادهم « 2 » .
وصحيحة أبي خديجة عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال : قال رجل وأنا حاضر : حلّل لي الفروج ، ففزع أبو عبد اللَّه ( عليه السّلام ) ، فقال له رجل : ليس يسألك أن يعترض الطريق ، إنّما يسألك خادماً يشتريها أو امرأة يتزوّجها أو ميراثاً يصيبه أو تجارة أو شيئاً أُعطيه ، فقال ( عليه السّلام )
هذا لشيعتنا حلال ؛ الشاهد منهم والغائب ، والميّت منهم والحيّ ، وما يولد منهم إلى يوم القيامة فهو لهم حلال ، أمّا واللَّه لا يحلّ إلّا لمن أحللنا له . « 3 »
الخبر .
ورواية يونس بن يعقوب قال : كنت عند أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) فدخل عليه رجل
هامش
( 1 ) العروة الوثقى 2 : 163 .
( 2 ) وسائل الشيعة 9 : 544 ، كتاب الخمس ، أبواب الأنفال ، الباب 4 ، الحديث 3 .
( 3 ) وسائل الشيعة 9 : 544 ، كتاب الخمس ، أبواب الأنفال ، الباب 4 ، الحديث 4 .