تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة ( الزكاة والخمس ) — صفحة 680

مساهمون:

ص٦٨٠

[ ( مسألة 13 ) : لو انتقل إلى شخص مال فيه الخمس ممّن لا يعتقد وجوبه ]

( مسألة 13 ) : لو انتقل إلى شخص مال فيه الخمس ممّن لا يعتقد وجوبه كالكفّار والمخالفين لا يجب عليه إخراجه كما مرّ ؛ سواء كان من ربح تجارة أو معدن أو غير ذلك ( 34 ) ،
شرح
ذلك : إذا كان مرجوّ التمكّن بعد ذلك ، الأولى أن يشترط عليه أداؤها بتمامها عنده « 1 » ، انتهى . ( 34 ) قد مرّ في ضمن المسألة الثانية من مسائل وجوب الخمس في المعدن . والدليل على عدم وجوب الخمس على من انتقل إليه صحيحة ضريس الكناسي قال : قال أبو عبد اللَّه ( عليه السّلام ) أتدري من أين دخل على الناس الزنا ؟ فقلت : لا أدري ، فقال من قبل خمسنا أهل البيت ، إلّا لشيعتنا الأطيبين فإنّه محلّل لهم ولميلادهم « 2 » . وصحيحة أبي خديجة عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال : قال رجل وأنا حاضر : حلّل لي الفروج ، ففزع أبو عبد اللَّه ( عليه السّلام ) ، فقال له رجل : ليس يسألك أن يعترض الطريق ، إنّما يسألك خادماً يشتريها أو امرأة يتزوّجها أو ميراثاً يصيبه أو تجارة أو شيئاً أُعطيه ، فقال ( عليه السّلام ) هذا لشيعتنا حلال ؛ الشاهد منهم والغائب ، والميّت منهم والحيّ ، وما يولد منهم إلى يوم القيامة فهو لهم حلال ، أمّا واللَّه لا يحلّ إلّا لمن أحللنا له . « 3 » الخبر . ورواية يونس بن يعقوب قال : كنت عند أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) فدخل عليه رجل
هامش
( 1 ) العروة الوثقى 2 : 163 . ( 2 ) وسائل الشيعة 9 : 544 ، كتاب الخمس ، أبواب الأنفال ، الباب 4 ، الحديث 3 . ( 3 ) وسائل الشيعة 9 : 544 ، كتاب الخمس ، أبواب الأنفال ، الباب 4 ، الحديث 4 .
مدارك تحرير الوسيلة ( الزكاة والخمس ) — صفحة 680 | الشيخ مرتضى بني فضل