تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة ( الزكاة والخمس ) — صفحة 677

مساهمون:

ص٦٧٧
ولكن الأحوط أن يكون ذلك بإذن المجتهد حتّى في سهم السادات ( 31 ) .
شرح
وقالت : أخذت هذه بثلاثمائة شاة أولادها مائة وأنفسها مائة وما في بطونها مائة ؟ ! قال : فندم أبي فانطلق ليستقيله ، فأبى عليه الرجل فقال : خذ منّي عشر شياة ، خذ منّي عشرين شاة ، فأعياه ، فأخذ أبي الركاز وأخرج منه قيمة ألف شاة ، فأتاه الآخر فقال : خذ غنمك وآتني ما شئت ، فأبى فعالجه فأعياه ، فقال : لأضرنّ بك ، فاستعدى أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) على أبي ، فلمّا قصّ أبي على أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) أمره ، قال لصاحب الركاز أدّ خمس ما أخذت ؛ فإنّ الخمس عليك ؛ فإنّك أنت الذي وجدت الركاز وليس على الآخر شيء ؛ لأنّه إنّما أخذ ثمن غنمه « 1 » . وصحيح الريّان بن الصلت قال : كتبت إلى أبي محمّد ( عليه السّلام ) : ما الذي يجب عليّ يا مولاي في غلّة رحى أرض في قطيعة لي ، وفي ثمن سمك وبردي وقصب أبيعه من أجمة هذه القطيعة ؟ فكتب يجب عليك فيه الخمس إن شاء اللَّه تعالى « 2 » . ورواية أبي بصير عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) المروية عن « السرائر » قال : كتبت إليه في الرجل يهدي إليه مولاه والمنقطع إليه هدية تبلغ ألفي درهم أو أقلّ أو أكثر ، هل عليه فيها الخمس ؟ فكتب ( عليه السّلام ) الخمس في ذلك ، وعن الرجل يكون في داره البستان فيه الفاكهة يأكله العيال إنّما يبيع منه الشيء بمائة درهم أو خمسين درهماً ، هل عليه الخمس ؟ فكتب أمّا ما أكل فلا ، وأمّا البيع فنعم هو كسائر الضياع « 3 » . ( 31 ) هذا الاحتياط استحبابي ؛ إذ بعد ما يدلّ على جواز دفع مال آخر بدل
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 9 : 497 ، كتاب الخمس ، أبواب ما يجب فيه الخمس ، الباب 6 ، الحديث 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة 9 : 504 ، كتاب الخمس ، أبواب ما يجب فيه الخمس ، الباب 8 ، الحديث 9 . ( 3 ) وسائل الشيعة 9 : 504 ، كتاب الخمس ، أبواب ما يجب فيه الخمس ، الباب 8 ، الحديث 10 .