ولكن الأحوط أن يكون ذلك بإذن المجتهد حتّى في سهم السادات ( 31 ) .
شرح
وقالت : أخذت هذه بثلاثمائة شاة أولادها مائة وأنفسها مائة وما في بطونها مائة ؟ ! قال : فندم أبي فانطلق ليستقيله ، فأبى عليه الرجل فقال : خذ منّي عشر شياة ، خذ منّي عشرين شاة ، فأعياه ، فأخذ أبي الركاز وأخرج منه قيمة ألف شاة ، فأتاه الآخر فقال : خذ غنمك وآتني ما شئت ، فأبى فعالجه فأعياه ، فقال : لأضرنّ بك ، فاستعدى أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) على أبي ، فلمّا قصّ أبي على أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) أمره ، قال لصاحب الركاز
أدّ خمس ما أخذت ؛ فإنّ الخمس عليك ؛ فإنّك أنت الذي وجدت الركاز وليس على الآخر شيء ؛ لأنّه إنّما أخذ ثمن غنمه « 1 » .
وصحيح الريّان بن الصلت قال : كتبت إلى أبي محمّد ( عليه السّلام ) : ما الذي يجب عليّ يا مولاي في غلّة رحى أرض في قطيعة لي ، وفي ثمن سمك وبردي وقصب أبيعه من أجمة هذه القطيعة ؟ فكتب
يجب عليك فيه الخمس إن شاء اللَّه تعالى « 2 » .
ورواية أبي بصير عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) المروية عن « السرائر » قال : كتبت إليه في الرجل يهدي إليه مولاه والمنقطع إليه هدية تبلغ ألفي درهم أو أقلّ أو أكثر ، هل عليه فيها الخمس ؟ فكتب ( عليه السّلام )
الخمس في ذلك
، وعن الرجل يكون في داره البستان فيه الفاكهة يأكله العيال إنّما يبيع منه الشيء بمائة درهم أو خمسين درهماً ، هل عليه الخمس ؟ فكتب
أمّا ما أكل فلا ، وأمّا البيع فنعم هو كسائر الضياع « 3 » .
( 31 ) هذا الاحتياط استحبابي ؛ إذ بعد ما يدلّ على جواز دفع مال آخر بدل
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 9 : 497 ، كتاب الخمس ، أبواب ما يجب فيه الخمس ، الباب 6 ، الحديث 1 .
( 2 ) وسائل الشيعة 9 : 504 ، كتاب الخمس ، أبواب ما يجب فيه الخمس ، الباب 8 ، الحديث 9 .
( 3 ) وسائل الشيعة 9 : 504 ، كتاب الخمس ، أبواب ما يجب فيه الخمس ، الباب 8 ، الحديث 10 .